مؤسسة الإعلان الصحفي الإعلان الرسمي ونظام الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية

وكالة إعلان صحفي
وكالة إعلان صحفي

أصبح قانون الإعلان والإعلان الرسميين لوكالة الإعلانات الصحفية ، التي تنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 01 فبراير 2023 ورقم 32091 ، قانونًا. وفقًا للقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 01.04.2023 ، ستكون مواقع الأخبار على الإنترنت قادرة على توليد دخل من الإعلانات والإعلانات من وكالة الإعلانات الصحفية بعد تلبية متوسط ​​الحركة الشهرية التي تحددها المقاطعات وتوظيف الموظفين وظروف وقت الانتظار.

اللوائح التي تدخل حيز التنفيذ هي كما يلي:

  1. لائحة تعديل لائحة بوابة الإعلان لوكالة الإعلانات الصحفية
  2. لائحة بتعديل لائحة مؤسسة الإعلان الصحفي
  3. الإعلان الرسمي ولائحة الدعاية
  4. اللائحة التنفيذية بشأن تعديل لائحة تلقي وتوزيع الإعلانات والإعلانات الرسمية في البيئة الإلكترونية

لائحة تعديل لائحة بوابة الإعلان لوكالة الإعلانات الصحفية

المادة 1- 12/12/2020 إعلان وكالة الإعلانات الصحفية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ورقم 31332 منفذ تم تغيير عبارة "في الصحف" في الفقرة الأولى من المادة 1 من اللائحة إلى "الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت".
المادة 2- في الفقرة الأولى من المادة 3 من نفس اللائحة ، "2 NCIتم تغيير "إلى" 2 ، 45 / أ ".
المادة 3- تم تغيير عنوان المادة 5 من نفس اللائحة إلى "الالتزام بالنشر في الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت" وتم تغيير الفقرة الأولى على النحو التالي.
"(1) وفقا لأحكام القانون وقرار رئيس الجمهورية والأنظمة والتشريعات الأخرى ، يتم الإعلان عن الإعلانات الرسمية في الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت وفقا للقانون رقم. على البوابة تم نشره أيضًا ".
المادة 4- نفس اللائحة 6 عشر تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 4 على النحو التالي.
"(1) إعلان بموجب أي نص تشريعي على البوابة الإعلانات الرسمية المطلوب نشرها ، الإعلانات من البوابة كما يجوز نشره عن طريق الهيئة في صحيفة أو موقع إخباري على الإنترنت له الحق في نشر الإعلانات الرسمية ، وفق التعريفة المحددة في نطاق الفقرة الثالثة. ويحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنشر هذه الإعلانات ".
المادة 5- نفس اللائحة 7 NCI تم تغيير عبارة "إعلان على مواقع الصحف" في الفقرة الأولى من المقال إلى "إعلان".
المادة 6- 7 لنفس اللائحة NCI تمت إضافة المقال التالي ليأتي بعد المقال.
"إعلان على البوابة تنشر الإعلانات الرسمية مجانا
المادة 7 / أ- (1) وفقًا للقانون والمرسوم الرئاسي واللوائح ، فإن إعلانات المؤسسات والمنظمات التابعة لرئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات والمنظمات التابعة لها أو ذات الصلة أو ذات الصلة وغيرها من المؤسسات والمنظمات ، والتي تكون إلزامية يتم نشرها على موقع الويب الخاص بهم ، كما يتم الإعلان عنها. على البوابة النشر إلزامي. الإعلان عن هذه الإعلانات على البوابة لا يتم فرض رسوم لنشرها.
(2) الإعلانات الرسمية والإعلانات في نطاق المادة 2004 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 114 على البوابة يتم نشره مجانًا ".
المادة 7- بعد عبارة "أطراف ثالثة" في الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس اللائحة ، تم إضافة عبارة "لا يمكن نسخها ونشرها ونشرها" وتم إضافة الفقرة التالية إلى نفس المقالة.
"(2) يخضع إخضاع المدرجة أسماؤهم في الفقرة الأولى للأنشطة التجارية لإذن الهيئة.
المادة 8- يتم تعديل 11 من نفس اللائحة على النحو التالي.
المادة 11- (1) في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذه اللائحة ؛ القانون رقم 195 ، التعرفة الرسمية لأسعار الإعلانات للسنة ذات الصلة ، لائحة مؤسسة الإعلان الصحفي ، لائحة الإعلان والإعلان الرسمي ، لائحة شراء وتوزيع الإعلانات والإعلانات الرسمية في البيئة الإلكترونية ، قرارات الجمعية العامة للمؤسسة وأحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة.
المادة 9- هذه اللائحة 1/4/2023 يدخل حيز التنفيذ في.
المادة 10- يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل المدير العام لمؤسسة الإعلان الصحفي.

لائحة بتعديل لائحة مؤسسة الإعلان الصحفي

لائحة تعديل لائحة الإعلان الصحفي

المادة 1- 12/12/1997 تم إلغاء الجزء الثاني والمادة 23198 من لائحة مؤسسة الإعلان الصحفي المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 113 ورقم XNUMX.
المادة 2- هذه اللائحة 1/4/2023 يدخل حيز التنفيذ في.
المادة 3- يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل المدير العام لمؤسسة الإعلان الصحفي.

الإعلان الرسمي ولائحة الدعاية

الإعلان الرسمي ونظام الإعلان

الجزء الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

أحكام أولية

هدف

المادة 1- (1) الغرض من هذا النظام هو تحديد مؤهلات وواجبات الدوريات التي ستنشر فيها الإعلانات والإعلانات الرسمية ، وضمان توزيعها دون أي اختلاف في الرأي والفقه.

مجال

المادة 2- (1) تغطي هذه اللائحة نطاق الإعلانات والإعلانات الرسمية وتوزيعها ونشرها ، والحق في نشر الإعلانات والإعلانات الرسمية ، وواجبات وصلاحيات الوسيط ، ومؤهلات وواجبات الدوريات التي ستنشر الإعلانات والإعلانات الرسمية ، و أحكام إجراءات ومبادئ الرقابة.

(2) بالإضافة إلى منشورات وكالات الأنباء والتصوير الصناعية الرقمية آلية بخلاف آلات الطباعة الرقمية المكتبية والمكتبية والمحمولة وطابعات الكمبيوتر والناسخات وآلات التصوير ، المنشورة أو المستنسخة أو المنشورة في حزم مثل الموسوعات والنشرات والمنشورات القديمة والإعلانات والإعلانات الرسمية بغض النظر عن تعريفها وجودتها وكميتها. شروط حق النشر ، لا تسري أحكام هذه اللائحة على أي وسائط رقمية لا تتمتع بميزة موقع إخباري على الإنترنت ، بما في ذلك مواقع وكالات الأخبار والتصوير.

(3) الإدارات التابعة للحكومة المركزية ، والإدارات المحلية ، ومؤسسات الضمان الاجتماعي ، والمؤسسات الاقتصادية الحكومية ، والشركات ذات الشخصية الاعتبارية العامة والشركات التابعة لها والتي ينتمي أكثر من نصف رأس المال إليها إلى هذه المؤسسات ، والصحف ومواقع الأخبار على الإنترنت التابعة لها. لا يحق للمؤسسات الأخرى المنشأة بقانون أو بمرسوم رئاسي أو الشركات التابعة لها نشر إعلانات رسمية ولا توجد إعلانات رسمية في الدوريات الصادرة عن المؤسسات الصحفية المهنية المخصصة لرمضان وأعياد النحر والأعياد الوطنية.

(4) تسري أحكام الجزء الأول من هذه اللائحة على من لهم الحق في نشر الإعلانات أو الإعلانات الرسمية وعلى جميع الدوريات التي طلبت النشر.

دعم

المادة 3- (1) هذه اللائحة ، 2/1/1961 وقد تم إعداده على أساس المواد 195 ، 34 ، 35 ، 36 / أ ، 45 والمؤقت 53 من قانون تنظيم الإعلانات الصحفية المؤرخة والمرقمة 9.

التعاريف

المادة 4- (1) في هذه اللائحة ؛

أ) البطاقة الصحفية: 13/6/1952 نتيجة العمل الخاضع لقانون تنظيم العلاقات بين الموظفين والعاملين في مهنة الصحافة رقم 5953 بتاريخ 9/6/2004 ، 5187 من قانون الصحافة رقم 2 تاريخ XNUMX/XNUMX/XNUMX. NCI بطاقة الهوية الصادرة طبقًا للفقرة الفرعية (ن) من الفقرة الأولى من المادة ،

ب) رئيس المتعاملين: أنشئت لغرض توزيع الصحف والموظف والسيارات والتقنية معدات تاجر من الباطن ، إن وجد ، من النسخ المستلمة من الصحف ، بموجب عقد ، بشروط مادية ، أو المؤسسة التي تقدم مباشرة إلى تجار النهاية ، إن لم يكن كذلك ،

ج) فترة الانتظار: المدد المحددة بموجب المواد ذات الصلة من هذا النظام ليحصل الدوريات على حق نشر الإعلانات أو الإعلانات الرسمية.

ç) المجلات: المجلات التي تطلب نشر إعلانات رسمية أو لها الحق في نشر هذه الإعلانات ، والتي تكون فترة نشرها ما بين أسبوعيًا على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر ، وتدرج في الجزء الخامس من هذه اللائحة ،

د) حركة المرور المباشرة: حركة المرور الناتجة عن كتابة اسم المجال لموقع أخبار الإنترنت مباشرة في متصفح الإنترنت دون أي إعادة توجيه ،

هـ) الفاتورة: 4/1/1961 فاتورة صادرة وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية مؤرخة و 213 ،

و) العامل الفكري: الشخص الذي يعمل فكريا في مجالات الأعمال المتعلقة بالصحافة وأنشطة البث.

ز) الجريدة: الصحف المنتشرة أو الإقليمية أو المحلية التي طلبت أو لها الحق في نشر إعلانات وإعلانات رسمية ،

ğ) الجمعية العامة: الجمعية العامة لمؤسسة الإعلانات الصحفية ،

ح) المؤشر: الرقم الذي يحدد حصة الإعلانات الرسمية الشهرية للصحف ومواقع أخبار الإنترنت التي تنشر الإعلانات الرسمية ،

ı) المحتوى: جميع العناصر المرئية والمسموعة والمكتوبة في الدوريات ،

i) İLANBİS (نظام معلومات الإعلان): النظام الذي يتم فيه استلام الإعلانات والإعلانات الرسمية إلكترونيًا من المعلنين وتوزيعها على الدوريات والإجراءات المتعلقة بالمؤهلات والواجبات المفروضة على الدوريات من قبل الجمعية العامة. و

ي) إعلان منفذ: موقع الويب الذي تُقدم فيه خدمات نشر الإعلانات والإعلانات ، ويتكون من اسم المجال "ilan.gov.tr" التابع لوكالة الإعلانات الصحفية ومجالاتها الفرعية ،

ك) التوقيع: توقيع إلكتروني مكتوب بخط اليد أو آمن ،

ل) موقع إخباري على الإنترنت: مواقع إخبارية على الإنترنت تقع داخل حدود تركيا ، تم إنشاؤها لتقديم محتوى الأخبار والتعليقات على الإنترنت ، ونشر محتواها باستخدام الوسائط المتعددة ، والتي تحدد مؤهلاتها ومهامها من قبل الجمعية العامة ، وتتعلق بالنشر. الإعلانات والإعلانات الرسمية ،

م) يوم العمل: 17/3/1981 وفقًا لأحكام القانون رقم 2429 بشأن الإجازات الوطنية والعطلات العامة ، والأيام التي تكون أيام الإجازات وأيام العمل غير أيام السبت والأحد ،

ن) الفئة: شروط نشر الإعلان الرسمي والتصنيف الذي يشكل أساس توزيعه.

o) لوح التحكم: الهيئة المنشأة للإشراف على الدوريات المتعلقة بنشر الإعلانات والإعلانات الرسمية تفي بالواجبات المفروضة بموجب هذا النظام في الوقت المناسب وبصورة كاملة.

ö) المؤسسة: Press Advertising Institution،

ع) الأوفست: يعكس الإعلان الرسمي من الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت بالمبلغ المقابل لحصة الإعلان الرسمي عن الفترات التي تُخالف فيها الشروط التي تحددها الجمعية العمومية ، إلى الصحف الأخرى أو مواقع الأخبار على الإنترنت التي لها حق النشر. في نفس المنشور أو مكان الحصص ، بما يتناسب مع مؤشراتهم ،

ص) تعليق الحق في نشر إعلان رسمي: في حالة مخالفة الشروط التي حددتها الجمعية العمومية وتقرر استمرار هذا الوضع ، لا يتم الإعلان رسميًا حتى إزالة المخالفة.

ق) عدد مشاهدات الصفحة: الرقم الذي يعبر عن إجمالي مشاهدات الصفحة التي قام بها زوار الموقع الإخباري على الإنترنت ،

ş) تاجر نقطة النهاية: نقطة البيع ، المعروفة أيضًا باسم المبيعات المضادة في قطاع الوسائط المطبوعة ، والتي تقدم نسخ الصحف التي يتم تسليمها من قبل التاجر الرئيسي أو التاجر الفرعي للقارئ بطريقة يمكن الحصول عليها بسهولة ،

ر) الدوريات: الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية على الإنترنت التي تقدم إعلانات وفقاً للقانون رقم 5187 ولديها المؤهلات المحددة في هذا النظام ،

ش) تاجر من الباطن: أنشئت لغرض توزيع الصحف والموظفين والمركبات والتقنية معدات تسليم نسخ الصحيفة المرسلة من قبل الموزع الرئيسي إلى الموزعين النهائيين ، من خلال حمل الظروف المادية مع الشركة ؛ مدينة أو مقاطعة أو منطقة إلى التاجر الرئيسي الأعمال التابعة ،

ü) زائر واحد: زائر يقوم بتسجيل الدخول إلى موقع الأخبار من نفس عنوان IP ويتم عده مرة واحدة فقط ،

خامساً) التعويض: يُخصم مبلغ الإعلان الرسمي المقابل لحصة الإعلانات الرسمية عن الفترات التي يحق فيها للجريدة أو لمواقع الأخبار على الإنترنت النشر رغم حرمانها من النشر ، من الصحف الأخرى أو مواقع الأخبار على الإنترنت. التي لها الحق في النشر في نفس مكان النشر أو الحصة ، بما يتناسب مع الصحيفة أو المواقع الإخبارية على الإنترنت ذات الصلة. ليتم عرضها على موقع الأخبار ،

ذ) ممثل الشخص الاعتباري: في حال كان مالك المنشور شخصًا اعتباريًا ، يتم تحديد الشخص الحقيقي من بين المديرين من قبل المجلس المفوض لهذا الشخص الاعتباري وفقًا للقانون رقم 5187 ،

ض) نشر الإعلانات فقط: الدوريات التي تطلب نشر الإعلانات الرسمية فقط واستيفاء الشروط الواردة في الجزء الخامس ،

aa) صحيفة واسعة الانتشار: صحيفة يومية تصدرها مؤسسة بث صحفي واحد تحمل الاسم نفسه وتوزع وتعرض للبيع في 70٪ على الأقل من البلاد ، في مقاطعة واحدة على الأقل في كل منطقة جغرافية ،

bb) حق النشر: الحق في نشر الإعلانات أو الإعلانات الرسمية ،

cc) يوم النشر: التاريخ المكتوب على صفحات الصحف وعلاماتها ، والوقت بين 00.00 و 23.59 لكل يوم في مواقع أخبار الإنترنت ،

نسخة) مالك البث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المحدد في الإقرار المقدم بموجب القانون رقم 5187 ،

dd) نوع النشر: أي نوع من أنواع النشر الشائعة أو الإقليمية أو المحلية المحددة في الإعلان المقدم وفقًا للقانون رقم 5187 ، والصحف والمجلات تقع في نطاق ،

ee) مكان النشر والحصص: وفقًا للإعلان الصادر وفقًا للقانون رقم 5187 ، مكان النشر في المادة 31 للصحف ؛ أماكن الحصص المحددة في المادة 53 لمواقع أخبار الإنترنت ،

ff) جريدة محلية: صحيفة تصدر يوميا أو يومين على الأقل في الأسبوع توزع وتباع بطبعها في مستوطنة واحدة.

gg) مجلس الإدارة: مجلس إدارة وكالة الإعلانات الصحفية ،

التعبير أن.

الجزء الثاني

الإعلانات والإعلانات

الإعلانات الرسمية

المادة 5- (1) في نطاق هذه اللائحة ؛

أ) الإعلانات التي يجب نشرها وفقًا للقانون أو المرسوم الرئاسي أو النظام الأساسي أو اللائحة ،

ب) الإعلانات التي لا تحمل طبيعة إعلانات الإدارات في نطاق الحكومة المركزية ، والإدارات المحلية ، ومؤسسات الضمان الاجتماعي ، والجامعات ، والغرف ، وتبادل السلع ، والنقابات ، ونقابات المحامين ، والمؤسسات الاقتصادية الحكومية ، والمنظمات التي ينتمي رأس مالها إلى أكثر من النصف. للكيانات القانونية العامة والشركات التابعة لها ،

رسمي إعلان.

(2) لا تعتبر الإعلانات الإلزامية الصادرة عن الجمعيات الخاصة في نطاق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى إعلانات رسمية.

الإعلانات الرسمية

المادة 6- (1) يعتبر المحتوى المنشور في شكل مرئي أو سمعي أو مكتوب في الدوريات بغرض الحصول على فائدة مادية أو معنوية مثل اكتساب شعبية لشيء ما أو فكرة أو لأغراض ترويجية إعلانًا.

(2) الإعلانات الرسمية ، 195 من القانون رقم 42 NCI هي إعلانات تُعطى للمجلات الدورية من قبل الإدارات والمنظمات المدرجة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا النظام ، أو المؤسسات الأخرى المنشأة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي ، أو الشركات التابعة لها.

(3) يتم نشر الإعلانات الرسمية من خلال الوكالة في دوريات لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية بما يتماشى مع تفضيلات المعلنين.

(4) الأخبار والصور والفيديو والنصوص وما في حكمها إعلانات أو إعلانات. يتردد يذكر أنه إعلان أو إعلان دون ترك أي غرفة.

وسيط للإعلانات الرسمية والإعلانات

المادة 7- (1) يجب على المؤسسة التأكد من أن الإعلانات والإعلانات الرسمية والدوريات التي لها الحق في النشر وإعلانات المؤسسة على البوابة يتوسط في نشرها.

(2) تقبل المؤسسة الإعلانات والإعلانات الخاصة. إن نشر الإعلانات والإعلانات الخاصة ونشرها والتوسط فيها مجاني في نطاق القانون رقم 195 وأحكام هذا النظام.

قائمة الدوريات

المادة 8- (1) تعلن المؤسسة القائمة ، التي تتضمن أسماء الدوريات التي يمكن وضع الإعلانات والإعلانات الرسمية فيها ، وغيرها من المعلومات التي تعتبر ضرورية ، في آخر يوم عمل من كل شهر ، على مواقعها الإلكترونية.

(2) تتضمن القائمة معلومات مثل الحصول على حق نشر الإعلانات الرسمية أو إيقافه ، واستعادة هذا الحق ، وإنهاء الحق في نشر الإعلانات والإعلانات الرسمية ، وتغيير الاسم أو اسم المجال.

(3) كما تظهر في القائمة الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت التي هي في فترة الانتظار للحصول على حق نشر الإعلانات الرسمية.

الجزء الثالث

الإعلان الرسمي والحق في نشر الإعلانات

الحق في نشر الإعلانات الرسمية

المادة 9- (1) الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت التي تفي بمؤهلاتها وواجباتها بشكل كامل وفي الوقت المحدد وفقاً للإجراءات والأسس المحددة وفق الفئات الواردة في هذا النظام ، يحق لها نشر الإعلانات الرسمية.

الحق في نشر الإعلانات الرسمية

المادة 10- (1) الدوريات التي تطلب فقط نشر الإعلانات الرسمية تكتسب هذا الحق إذا استوفت مؤهلاتها وواجباتها بشكل كامل وفي الوقت المحدد وفقًا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في هذا النظام. تخضع الدوريات لأحكام الباب الخامس من حيث حق نشر الإعلانات الرسمية.

(2) الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية أو التي هي في فترة انتظار للحصول على هذا الحق لها أيضًا الحق في نشر الإعلانات الرسمية. وينتهي أيضًا الحق في نشر الإعلانات الرسمية للصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت التي يحق لها نشر الإعلانات الرسمية.

(3) يتم إعطاء الإعلانات الرسمية للمطبوعات الصادرة خصيصاً لشهر رمضان وعيد الأضحى من قبل الصحفيين المحترفين الحاصلين على أكبر عدد من البطاقات الصحفية ومنظماتهم العليا في المحافظة التي يتواجدون فيها.

شروط الحصول على حق النشر

المادة 11- (1) لكي تكتسب الدوريات حق النشر ؛

أ) إجراء إعلان وإعلان رسمي موقع أو طلب نشر الإعلانات فقط ، من خلال تحديد مكان النشر أو الحصة بوضوح ،

ب) بناءً على طلبهم ، لديهم الأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة والشروط والمؤهلات الأخرى التي تحددها الجمعية العامة ، ويقبلون ويؤدون المهام الموكلة إليهم في الوقت المناسب ،

ج) استكمال المدد المحددة لهم باستيفاء الشروط الواردة في هذه المادة.

يجب.

تحديد المستندات المطلوب إرسالها للمؤسسة

المادة 12- (1) المديرية العامة مخولة بتحديد المستندات المطلوب طلبها في نطاق هذه اللائحة.

إخطارات للمؤسسة

المادة 13- (1) في نطاق هذه اللائحة ، المعلومات والمستندات التي سيتم إرسالها إلى المؤسسة عبر İLANBİS ؛ لا يمكن أن تكون خاطئة أو مضللة ، ولا توفر حقوقًا مكتسبة في الأمور المعلنة ولا تشكل افتراضًا للدقة أو الواقع فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتويها.

الفصل الرابع

معاملات وقت الانتظار

وقت الاستعداد

المادة 14- (1) تخضع الدوريات لفترات انتظار محددة في الأجزاء ذات الصلة من هذه اللائحة من أجل الحصول على الحق في نشر الإعلانات و / أو الإعلانات الرسمية.

تحديد تاريخ بدء فترة الانتظار

المادة 15- (1) يجب على الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت أن تطلب إجراء تدقيق في غضون 3 أشهر على أبعد تقدير ، بعد التاريخ الذي تم فيه تسجيل طلبها بنشر إعلان رسمي لدى الوكالة. يتم تحديد تاريخ بدء فترة الانتظار على أنه التاريخ الذي يتم فيه تحديد أنه نتيجة للتدقيق أو الفحص الذي تقوم به المديرية العامة عند تقديم الطلب ، يتم تحديد أن لديها الشروط والمؤهلات المحددة في أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالنشر أو مكان الحصة.

الالتزامات خلال فترة الانتظار

المادة 16- (1) لا يجوز لأي صحيفة أو موقع إخباري على الإنترنت يخضع لفترة انتظار للحصول على حق نشر إعلان رسمي أن ينشر إعلانًا رسميًا قبل انتهاء هذه الفترة. وبخلاف ذلك ، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 195.

(2) طبقاً لمهلة النشر المحددة في التصريح المعطى طبقاً للقانون رقم 5187 ، فإن الصحف خلال فترة الانتظار ؛ من ناحية أخرى ، يجب نشر المواقع الإخبارية على الإنترنت بطريقة تفي بالمتطلبات المتعلقة بإمكانية الوصول المنصوص عليها في هذه اللائحة ، ويجب أن تمتلك الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت جميع المؤهلات الأخرى المطلوبة وتفي بالمهام المخصصة.

(3) ومع ذلك ، فإن حكم الفقرة الأولى من المادة 113 بشأن الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت خلال فترة الانتظار يطبق على أساس تاريخ بدء فترة الانتظار بدلاً من السنة الميلادية.

القسم الخامس

المؤهلات العامة للصحف ومواقع أخبار الإنترنت المتعلقة بنشر الإعلانات الرسمية

مجال

المادة 17- (1) ينظم هذا القسم المؤهلات العامة التي تحددها الجمعية العامة لبدء واستمرار حق نشر الإعلانات الرسمية للصحف ومواقع الأخبار على الإنترنت.

متطلبات الفريق

المادة 18- (1) يشترط في الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت توظيف العاملين بالرأي بالأرقام والواجبات الموضحة في القسمين الثاني والثالث.

(2) يجب إظهار العاملين الفكريين في الموظفين ؛

أ) إبرام عقود العمل بشكل مكتوب وكامل المدة وفقًا للقانون رقم 5953 ،

ب) دفع أجورهم كاملة وفي حينها وفقًا لعقودهم على مدار يوم كامل وشهر كامل ،

ج) أنهم يؤدون العمل فعليًا مقابل واجباتهم المحددة في عقودهم ،

ç) يتم تقديم إخطارات مؤسسة الضمان الاجتماعي وأقساط التأمين ومستحقات الضرائب المتعلقة بأجورهم خلال الفترة القانونية وبشكل كامل ،

د) عدم الانخراط في عمل تجاري يعود بالفائدة عليهم وعدم مزاولة أي نشاط آخر غير مهنة الصحافة.

هـ) مقيم في مكان النشر أو الحصة الخاصة بالجريدة أو موقع الأخبار على الإنترنت الذي يعملون فيه ،

وهو إلزامي.

(3) باستثناء المدير المسؤول ، والمثقفون الآخرون ، الذين يقيمون داخل الحدود الإقليمية لنفس المقاطعة والمحافظات المجاورة ، مع مراعاة المسافة بين مكان النشر أو حصة الجريدة أو موقع الأخبار على الإنترنت والمكان الإقامة ووسائل النقل العام أو البث أو الحصة ، يمكنهم الإقامة خارج مكان إقامتهم. في مثل هذه الحالات ، تقرر الهيئة ما إذا كان من الممكن تنفيذ المهمة وفقًا للغرض وبشكل مستمر. اثنان على الأكثر من عاملي الرأي في الفئتين الأولى والثانية من مواقع الأخبار على الإنترنت ؛ 1., بالنسبة لأولئك الذين هم في الفئتين الرابعة والخامسة ، فإن شرط الإقامة في مكان الحصة غير مطلوب لعامل الفكرة. عند تحديد مكان الإقامة ، يتم أخذ عنوان الإقامة الأول في سجلات نظام إدارة السكان المركزي (MERNIS) كأساس.

(4) في حالة إنهاء صاحب العمل أو العامل الفكري عقد العمل المكتوب للعاملين الفكريين العاملين في فريق العمل ، يكون تاريخ الإنهاء 5953 و 5 و 6 من القانون رقم 7. NCI تحدد وفقا للمواد.

يمكن أن يكونوا في الفريق

المادة 19- (1) يجب أن يكون لدى العاملين الفكريين الذين يمكن ضمهم إلى فريق العمل واحد على الأقل من المؤهلات والشروط التالية:

أ) أن يتخرج من كليات الاتصال بمؤسسات التعليم العالي أو من الأقسام ذات الصلة بالاتصالات في الكليات الأخرى أو أن يكون حاصلاً على دبلوم معادل مقبول من مجلس التعليم العالي.

ب) أن يكون لديه بطاقة صحفية كعامل فكري.

ج) أن يكون قد عمل في الإعلام لمدة 6 أشهر على الأقل دون انقطاع ، على أن يكون متخرجًا من أقسام الاتصال بالمدارس المهنية ، وأن يصادق على هذا العمل.

ç) أن يكون قد عمل في وسائل الإعلام لمدة 5953 شهرًا ، منها 6 أشهر على الأقل مستمرة ، مع مراعاة تشريعات الضمان الاجتماعي في نطاق القانون رقم.

د) أن يكون قد عمل خاضعًا لتشريعات الضمان الاجتماعي في نطاق القانون رقم 6 الخاص بالعاملين الفكريين لمدة 15 شهرًا ، منها 5953 أشهر على الأقل متواصلة ، والتصديق على هذا العمل.

هـ) أن يكون قد عمل في الخدمات الإخبارية لوسائل الإعلام العامة لمدة 6 شهرًا ، منها 15 أشهر على الأقل متواصلة ، وفقًا لمكانة القانون العام ، والتصديق على هذا العمل.

(2) يقتصر على أولئك الذين يعملون ككتاب وعامل فكرة. 22/5/2003 لا تسري الشروط المحددة في الفقرة الأولى لمن يعتبر معاقًا وفقًا لقانون العمل رقم.

لن يكونوا على القائمة.

المادة 20- (1) مع صاحب امتياز الصحيفة وموقع الأخبار على الإنترنت أو ، إن وجد ، ممثل الكيان القانوني المحدد وفقًا لأحكام القانون رقم 5187 جماعي شركاء الشركات ، والشركاء المحدودون للشركات المحدودة العادية ، والشركاء المحدودون في الشراكات المحدودة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم ، ومساهمي الشركات الفرعية للمعدات ، محدود الشركاء ومديرو الشركة الذين يمثلون الشركة في الشركات ، والشركاء المرخص لهم بتمثيل الشركة في الشركات المساهمة ، وأعضاء مجلس الإدارة والمشرفين ؛ لا يمكنهم المشاركة في الطاقم الفكري لمنشوراتهم أو غيرها من المطبوعات.

(2) الأم والأب والزوج والأبناء الطبيعيين وأولاد الزوج / الزوجة للشخص الحقيقي الذي يمتلك الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت المتعلقة بنشر الإعلانات الرسمية وأعضاء أجهزة الإدارة أو الرقابة للكيانات الاعتبارية المعتمدين. الأطفال وأولياء أمور الزوجين وموظفي الجريدة ذات الصلة والموقع الإخباري على الإنترنت ، لا يمكن أن تحدث. ومع ذلك ، فإن حكم هذه الفقرة لا ينطبق على الأشخاص الذين يستوفون شرط التخرج المحدد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 19 وعلى الأقارب الذين يحملون بطاقة صحفية كعاملين فكريين.

الذين يعملون في أكثر من دورية

المادة 21- (1) إذا تم الإعلان عن العامل الفكري في أكثر من صحيفة وموقع إخباري على الإنترنت يتعلق بنشر إعلانات رسمية ، فلا يقبل إلا في كادر واحد منهم فقط. يتم أخذ سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي والعقود والمستندات الأخرى كأساس لهذه المعاملات.

التزام إخطار الموظفين

المادة 22 - (1) تلتزم الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت بتسليم المعلومات والوثائق المتعلقة بالتوظيف وتغيير المسمى الوظيفي والفصل ومستحقات الضرائب والتأمين للعاملين الفكريين في موظفيها إلى المؤسسة ، في غضون 3 أيام عمل على أبعد تقدير ، إتمام هذه المعاملات.

محتوى

المادة 23- (1) في محتوى الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت حسب عدد الفئات والمؤشرات ؛

أ) نشر جميع أنواع النصوص باللغة التركية باستثناء الإعلانات والإعلانات الخاصة ،

ب) مقالات أخرى ، كالأخبار والأعمدة والمقالات والتعليقات والبحوث والمقابلات والصور والمرئيات والصور الفوتوغرافية حول موضوعات سياسية واقتصادية وثقافية وفنية واجتماعية ومجلات ورياضية تتعلق بالنشر أو الحصة ومكانها. المناطق المحيطة ، بشرط أن تكون أصلية ومحدثة ، تشمل الرسومات والرسوم المتحركة وما شابه ذلك ،

ج) قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني المحدثة ، والصيدليات المناوبة ، والطاولات الاقتصادية ، وأماكن الترفيه ، وظروف الطقس وما شابه ذلك ، والمحتوى مثل الألغاز وعلم التنجيم لا يتكرر ،

ç) يجب أن يكون المحتوى المرئي ملائمًا ومتناسبًا مع نصوص الأخبار ، وأن يتم ترتيبه وفقًا للممارسات المعمول بها في الصحافة ،

د) في العناوين الرئيسية محتوى الخبر غير منحرف ومضلل ولا يخلق تناقضات.

هـ) يتكون ثلثا مساحة مساحة الصحف وأرقام الأخبار اليومية لمواقع الأخبار على الإنترنت من المحتويات المحددة في الفقرة الفرعية (ب) ؛ في ما لا يقل عن سدس محتواها ، يجب أن تتضمن الأخبار التي أدلى بها العمال المثقفون والتي تظهر في موظفيهم وأولئك الذين يوظفون الكتاب أعمدة خاصة بهم ، بشرط أن تكون مرتين على الأقل في 7 أيام ،

وهو إلزامي.

(2) قد تتضمن الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت محتوى بلغات أخرى ، بشرط أن يتم ترجمتها إلى التركية.

(3) يجب على الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت نشر الإعلانات والإعلانات الرسمية بشكل كامل وصحيح وفي الوقت المناسب ، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سهولة قراءتها.

الاستخدام الجغرافي

المادة 24- (1) في محتويات الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت ؛

أ) تحديد العامل الفكري صاحب المحتوى الذي ينتجه الأشخاص المعلنون في طاقم العمل ،

ب) استخدام أصل المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البيانات الصحفية والبيانات والنشرات التي تعدها المؤسسات العامة والمنظمات والمؤسسات والبلديات وفروعها والإدارات المحلية الأخرى والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وما في حكمها ،

ج) الإشارة إلى الشخص أو وكالة الأنباء ذات الصلة في الأخبار التي تم الحصول عليها عن طريق دفع الإتاوات أو رسوم الاشتراك ، حسب العقد ،

ç) استخدام كلمة مركز الأخبار في الحالات التي يتم فيها جمع المعلومات وتصنيفها ونقلها من قبل العاملين الفكريين ،

وهو إلزامي.

(2) يمكن نقل المحتوى عبر الإنترنت ، من الدوريات أو غير الدوريات ، بشرط تحديد الاسم والمعلومات الضرورية الأخرى كمصدر للأصل ، بما لا يتجاوز 10٪ من عدد الأخبار أو المساحة السطحية.

(3) يمكن تضمين ما يصل إلى 30٪ من كل خبر أو عمود يتم نقله مباشرة بأي طريقة أو شكل. عمليات النقل التي تتم بهذه الطريقة لا تعتبر محتوى أصليًا.

(4) في المحتوى المقتبس ، 5/12/1951 وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون المصنفات الفكرية والفنية المؤرخ و 5846 ، يشار بوضوح إلى اسم المنشور المذكور والمعلومات الضرورية الأخرى.

تشابه في المحتوى

المادة 25- (1) لا يمكن تضمين محتوى مشابه في دوريتين أو أكثر في نفس المكان أو في أماكن مختلفة. عند تحديد التشابه ، لا تؤخذ المحتويات المتعاقد عليها بعين الاعتبار.

(2) إذا كانت هناك دوريتان أو أكثر تحتويان على محتوى متشابه بشكل مستمر ، فسيتم إعطاء واحدة فقط من المطبوعات إعلانًا وإعلانًا رسميًا. في هذه الحالة ، إذا كان مالك المنشور هو نفس الشخص ، يختار هذا الشخص المنشور ليتم الإعلان عنه والإعلان عنه. إذا كان مالكو الدوريات أشخاصًا مختلفين ، فإن حق النشر يعود إلى المنشور الذي يثبت أنه يمتلك الحق في استخدام محتوى مشابه.

تغيير أسماء الصحف وأسماء المجالات لمواقع أخبار الإنترنت

المادة 26- (1) لا يجوز أن تتكون أسماء الصحف وأسماء المجالات الخاصة بالمواقع الإخبارية على الإنترنت من كلمات أو اختصارات قد تتعارض مع الفهم الأخلاقي العام والنظام العام.

(2) لا يمكن للمواقع الإخبارية على الإنترنت أن تطلب تغيير اسم المجال إذا صدر قرار بمنع الوصول من قبل السلطات المختصة.

(3) إذا أرادت الصحف تغيير أسمائها وأسماء نطاقات مواقع أخبار الإنترنت ، فإنها ترسل طلباتها بما في ذلك الأسماء الجديدة أو أسماء المجالات إلى الهيئة في نموذج موقع.

(4) إذا خلص مجلس الإدارة ، نتيجة فحصه ، إلى أن الاسم أو اسم المجال مطابق للفقرة الأولى ، فإنه يسمح بالتغيير.

(5) يجوز للصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت استخدام أسمائها الجديدة أو أسماء المجالات الخاصة بها ، بشرط إخطار الوكالة بما لا يقل عن 3 أيام عمل من تاريخ استلام قرار مجلس الإدارة بشأن التغيير. يتم نشر هذه التغييرات في منطقة مرئية قبل إجرائها.

(6) الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت ملزمة بالإعلان عن هذا التغيير وإجرائه في غضون شهر واحد على الأكثر ، بعد الإخطار بالقرار بشأن الإذن بالتغيير. وإلا فإنه يستمر في نشره بنفس الاسم أو اسم المجال.

(7) لا يمكن أن تطلب الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت تغيير اسم أو اسم مجال أكثر من مرتين في السنة التقويمية ، باستثناء تغيير مالكي النشر.

الفواتير

المادة 27- (1) تلتزم الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت بإصدار فاتورة للإعلانات الرسمية التي تنشرها ، وفق الأسس والإجراءات المحددة في تعريفة سعر الإعلان الرسمي ، ولجميع الدوريات ، حسب السعر المحسوب على التعرفة التي تحددها للإعلانات والإعلانات الخاصة بعد اقتطاع عمولة الوكالة.

(2) إن إصدار فاتورة مخالفة للتعريفات المحددة أو المبادئ الأخرى المحددة في هذا النظام ، أو تطبيق العقوبات وفقًا للقوانين ذات الصلة لعدم إصدارها على الإطلاق ، لا يمنع اتخاذ إجراء وفقًا للمادة 195 من قانون رقم 49.

المعاملات المحاسبية

المادة 28- (1) يجب أن تقوم الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت بترتيب حساباتها على أساس الميزانية العمومية.

التزام مكان العمل

المادة 29- (1) إلزام الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت بمواصلة أنشطتها في مكان عمل مخصص لمهنة الصحافة.

(2) في مكان العمل هذا ؛

أ) وجود مساحة عمل لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل شخص ، بما يتناسب مع العمال الفكريين المصرح لهم في الموظفين ،

ب) التقنيات الفنية اللازمة التي سيستخدمها المثقفون في ممارسة مهنتهم الصحفية. معداتك للعثور عليه،

ج) عدم القيام بأي نشاط مهني آخر أو عمل تجاري يتعارض مع مهنة الصحافة ، وعدم استخدامه كسكن في نفس الوقت.

ç) تعليق اللافتة التي تحمل اسم الصحيفة وموقع الأخبار على الإنترنت في مكان ظاهر ،

يجب.

الجزء الثاني

الأحكام الخاصة بالصحف المتعلقة بنشر الإعلانات الرسمية

الفصل الأول

النطاق والفئات

مجال

المادة 30- (1) يجب أن تمتثل الصحف التي هي في فترة الانتظار أو التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية لأحكام هذا القسم مع أحكام الجزء الأول.

مواقع البث

المادة 31- (1) تكون أماكن نشر الصحف على النحو التالي:

a) 10/7/2004 بالنظر إلى أحكام قانون بلدية العاصمة رقم 5216 تاريخ 6/3/2008 والقانون رقم 5747 بشأن إنشاء مناطق داخل حدود بلدية العاصمة وتعديل بعض القوانين بتاريخ 12/11/2012 ، بلدية العاصمة في أربع عشرة مقاطعة بتاريخ 6360 / XNUMX/XNUMX ورقمها XNUMX وفي المقاطعات التي اكتسبت وضع البلدية الحضرية و / أو حدود البلدية الحضرية تم إعادة تحديدها وفقًا لقانون إنشاء سبعة وعشرين مقاطعة وتعديل بعض القوانين والمراسيم ؛

1) مقاطعات أضنة جوكوروفا ، كاريسالي ، ساريكام ، سيهان ويوريغير ،

2) محافظة أنقرة Altındağ ، Çankaya ، Etimesgut ، Gölbaşı ، Keçiören ، Mamak ، Pursaklar، منطقتي سينكان ويني مهلة ،

3) مقاطعة أكسو أنطاليا ، دوشيماالتي، كيبيز ، كيبيز ve Kepez المقاطعات

4) منطقة إيفيلر بمحافظة أيدين ،

5) محافظة باليكسير ستة سبتمبر ومقاطعات كاريسي ،

6) مقاطعة بورصة ، جمليك ، غورسو ، كيستل ، مودانيا ، نيلوفر ، عثمان غازي ويلدريم ،

7) محافظة دنيزلي Merkezefendi ومقاطعات باموكالي ،

8) محافظة باغلار ديار بكر ، Kayapınarوحي صور وينيشهر ،

9) مناطق العزيزية وبالاندوكين وياكوتيي بمحافظة أرضروم ،

10) محافظة اسكي شهير Odunpazari ومناطق Tepebaşı ،

11) مقاطعة غازي عنتاب أوغوزيلي ، مناطق شاهين بيه وشهيتكاميل ،

12) مقاطعة هاتاي مقاطعتي أنطاكيا ودفني ،

13) جزر محافظة اسطنبول ، ARNAVUTKÖYاتا شهير، أفجلار ، باججلار ، باهجيليفلر ، باكيركوي ، باشاك شهير، Bayrampasa، Besiktas، Beykoz، بيليك دوزو، بيوغلو ، بويوك شكمجة ، جاتلجا ، Çekmeköy، Esenler ، اسنيورتEyüpsultanفاتح ، غازي عثمان باشا ، غونغورين ، Kadıköy، Kağıthane، Kartal، Kucukcekmece، Maltepe، Pendik، Sancaktepe، ساريير، سلطان بيلي، sultangaziمقاطعات وشيله وسيشلي وتوزلا وعمرانية واسكودار وزيتين بورنو ،

14) محافظة إزمير بالتشوفا ، Bayraklı، Bornova، Buca، Çiğli، Gaziemir، Güzelbahçe، Karabağlar، Karşıyakaومناطق كوناك ونارليدير وتوربالي ،

15) محافظة كهرمان مرعش Dulkadiroğlu و اثني عشر فبراير المقاطعات

16) مقاطعات Hacılar و İncesu و Kocasinan و Melikgazi و Talas في مقاطعة Kayseri ،

17) محافظة قوجالي Başiskeleوازميت و فندق كارتيبي المقاطعات

18) مناطق كاراتاي وميرام وسيلكوكلو في محافظة قونية ،

19) مقاطعتي بتالغازي ويشيليورت في محافظة ملاطية ،

20) أمراء مقاطعة مانيسا و يونس أمره المقاطعات

21) محافظة ماردين أرتوكلو مدينة،

22) محافظة مرسين البحر الأبيض المتوسط ​​، أكدنيزبرج الثور وحي يني شهير ،

23) منطقة منتشي في محافظة موغلا ،

24) مقاطعة أوردو Altınordu مدينة،

25) محافظة ساكاريا Adapazari ، Akyazı ، Arifiye، Erenler ، Ferizli ، Hendek ، Karapürçek ، Sapanca ، Serdivan ومقاطعات سوغوتلو ،

26) محافظة سامسون Atakumجانيكالكادم وحي Tekkeköy ،

27) إقليم تكيرداغ سليمان باشا مدينة،

28) محافظة طرابزون أورتاحصار مدينة،

29) مقاطعة سانليورفا Eyyubiyeحليلية ve Karaköprü المقاطعات

30) مقاطعة فان سيلك رودتوشبا ومناطق ادرميت ،

il مركزيا مكان البث الوحيد ،

b) 3/7/2005 أديامان ، التي تتمتع بوضع بلدية مركزية ، مع مراعاة قانون البلدية رقم 5393 المؤرخ أفيون قره حصار، Agri ، Aksaray ، Amasya ، Ardahan ، Artvin ، Bartin ، Batman ، Bayburt ، Bilecik ، Bingol ، Bitlis ، Bolu ، Burdur ، Canakkale ، Cankiri ، Corum ، Düzce ، Edirne ، Elazig ، Erzincan ، Giresun ، Gumushane ، Hakkari ، Isparta ، Igdir ، Karabuk، Karaman، Kars، Kastamonu، Kırıkkale، Kırklareli، Kırşehir، Kilis، Kütahya، Muş، Nevşehir، Niğde، Osmaniye، Rize، Siirt، Sinop، Sivas، ırnak، Tokat، Yunceli، Uşak، مقاطعات مكان البث الفردي المركزي ،

ج) مقاطعة هاتاي مع دورتيول ، ارزين باياس المقاطعات. مقاطعتا الحسا وكيريخان ؛ مع اسكندرونة أرسوز المقاطعات. مقاطعة كوجالي Çayırovaداريكا Dilovasi مناطق وجبز؛ محافظة موغلا مع فتحية سيديكمير المقاطعات. محافظة تكيرداغ Çerkezköy ومناطق كاباكلي ؛ منطقتي تشورلو وإيرجين هما مكان البث الوحيد ،

ç) لكل منطقة غير أماكن البث المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة ، مكان بث منفصل ،

كما مقبول.

(2) يحدد مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة للهياكل الإدارية الجديدة التي سيتم تشكيلها نتيجة التقسيمات الإدارية و / أو الاندماجات.

(3) في حالة عدم وجود صحيفة لها الحق في النشر في المناطق الواقعة داخل حدود بلدية العاصمة وفقًا للقوانين رقم 5216 و 5747 و 6360 ، تعتبر أماكن النشر في هذه المناطق من بين أماكن النشر المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى للمحافظة التي ينتمون إليها.

التصنيفات

المادة 32- (1) تكون فئات الصحف حسب مكان نشرها كما يلي:

الجزء الثاني

شروط

وقت الاستعداد

المادة 33- (1) مدة انتظار الصحف لنشر الإعلانات الرسمية 36 شهرًا.

الاستمرارية في البث

المادة 34- (1) الصحف ملزمة بمواصلة نشرها دون انقطاع ، باستثناء القيود القانونية.

(2) 32 NCI 1 المحدد في الجدول في المقالة., يتم نشر الصحف المدرجة في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يوميًا. ومع ذلك ، لا يجوز نشر هذه الصحف مرة واحدة في الأسبوع ، خاصة بيوم الإخطار ، بشرط أن تكون مذكورة في الإقرار المقدم وفقًا لأحكام القانون رقم.

(3) يجب نشر الصحف التي تنتمي إلى الفئة السادسة في الأيام المحددة في الإعلان الذي قدموه بموجب القانون رقم 6 ، على الأقل يومين في الأسبوع.

(4) الصحف التي اضطرت إلى تعليق نشرها بسبب الإضراب ، خلال 30 يومًا من انتهاء الإضراب ؛ باستثناء كمية المبيعات الفعلية ، إذا تم إعادة نشرها من خلال استيفاء المؤهلات والواجبات الأخرى المطلوبة ، يستمر حقهم في نشر الإعلانات الرسمية.

(5) لا يجوز نشر الصحف بشرط إخطار الهيئة قبل شهر رمضان وعطلة النحر بثلاثة أيام عمل على الأقل ، وخلال 3 أيام عمل في حالة القوة القاهرة.

التزام التسليم

المادة 35- (1) الصحف ، لتشكيل الأساس للامتحانات التي يتعين إجراؤها من أجل تحديد ما إذا كانت المؤهلات والواجبات المتعلقة بمختلف مواد هذا النظام قد تم الوفاء بها في الوقت المناسب وبطريقة كاملة ؛

أ) ما لا يقل عن 2 من كل عدد ، بما في ذلك المرفقات التي تعتبر وثائق ، مع أو بدون الإعلانات والإعلانات الرسمية ،

ب) سيتم نشر صفحات هذه القضايا بتنسيق الملف الذي تحدده المؤسسة عبر İLANBİS ، حتى الساعة 09.00:XNUMX من اليوم الذي تحمل فيه التاريخ ، على أبعد تقدير ،

يجب إرسالها إلى المؤسسة.

(2) الصحف المنشورة في المراكز الإقليمية للفروع التي يمارس نشاطها الخاص بخدمات الجهاز فرع آخر للوكالة والصحف في نطاق الفقرتين الفرعيتين (ج) و (ج) من الفقرة الأولى من المادة. يجب على 31 إرسال نسخهم المطبوعة إلى الساعة 16.00 في يوم العمل الثاني بعد يوم النشر على أبعد تقدير. ويلتزم بتسليمها إلى فروع المؤسسة حتى

بصمة ومعلومات إلزامية

المادة 36- (1) وجوب وضع علامتها في كل عدد من الصحيفة. في هذه البصمة ، اسم المنشور وتاريخه ورقمه ، إذا كان مالك المنشور شخصًا حقيقيًا ، وإذا كان شخصًا اعتباريًا ، والشخص الاعتباري ، إن وجد ، والاسم التجاري وممثل الشخص الاعتباري ، إن وجد ، الناشر ، والمدير المسؤول (المحرر) ، ونوع النشر ومكان الإدارة ، وهاتف الاتصال ، وعنوان البريد الإلكتروني للشركة ، وعنوان نظام الإخطار الإلكتروني الوطني (UETS) ومعلومات دار الطباعة.

(2) الصحف ؛ في حالة ما إذا كان مالك المنشور ، وممثل الكيان القانوني ، والناشر ، إن وجد ، والمدير المسؤول (المحرر) ومكان التغيير الإداري ، فمن الضروري إخطار المؤسسة بالتوقيع في أول يوم عمل على أبعد تقدير ، و لإجراء التغييرات اللازمة في علامة العدد الأول المنشور لاحقًا.

(3) لا يمكن أن تتجاوز المساحة التي تغطيها البصمة 140 سم مربعًا.

(4) يجوز للصحف التي يقع مكان إدارتها ومكان طباعتها في نفس العنوان عرضها في عنوان واحد في بطاقاتها.

القطاعية دفاتر الملاحظات

المادة 37- (1) المعلومات الخاصة بكل عدد مطبوع من الصحف ، والتي تشكل أساس الحق في نشر الإعلانات الرسمية. في İLANBIS مطلوبة ليتم تسجيلها في الكتب ذات الصلة.

(2) ينظم مجلس الإدارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمسك الدفاتر.

(3) تتم معالجة جميع المعلومات على أساس يومي ، باستثناء مبلغ العائد الذي يجب تسجيله في الكتب. يتم تسجيل المبالغ المستردة في غضون 10 أيام على أبعد تقدير.

(4) الكتب التي يجب أن تحتفظ بها الصحف ومحتوياتها كالتالي:

أ) الكتاب الورقي: هو الكتاب الذي يتم فيه تسجيل إدخال الورق المقدم مقابل الفاتورة لاستخدامها في عمليات طباعة الصحيفة وإخراج الورق المستخدم في طباعة كل عدد على أساس الوزن. أو وحدة ورقة ، وفقًا لتقنية الطباعة. ومع ذلك ، قد لا يتم الاحتفاظ بهذا الكتاب إذا تم توثيق أن الورق المستخدم في عملية الطباعة يتم توفيره من قبل المؤسسة التجارية التي تقوم بالطباعة وفقًا لعقد.

ب) كتاب الطباعة: هو الكتاب الذي يتم فيه تسجيل إجمالي أرقام الطباعة النظيفة والتالفة لكل إصدار ومكان ووقت وتقنية الطباعة ، إلى جانب إيصال الطباعة أو أي مستندات قد تكون معادلة من الطباعة. دار أو دار طباعة حيث تُطبع الصحيفة.

ج) كتاب المشترك: هو الكتاب الذي فيه اسم ولقب المشتركين إذا كانوا أشخاصاً طبيعيين وأسمائهم وأسمائهم التجارية إن وجدت وعناوينهم وتاريخ بدء الاشتراك وانتهائه وتاريخ ورقم فاتورة المشترك. ، سواء تم جمع السعر من تاريخ البدء أم لا. لا يتعين على الصحف التي ليس لديها مشتركين الاحتفاظ بهذا الكتاب.

ç) دفتر المبيعات: هو الكتاب الذي يعرض المعلومات الموجودة في الفواتير حول عدد كل إصدار من الصحيفة تم إعطاؤه للتاجر أو التجار الذين يؤدون أعمال التوزيع ليتم طرحها للبيع عند التجار النهائيين ، و عدد المشتركين الذين لم يتم بيعهم ولكن تم إرجاعهم وعدد المشتركين الذين تم تحرير فواتيرهم إن وجدت.

الحد الأدنى من الموظفين

المادة 38- (1) يرد أدناه الحد الأدنى لعدد وتوزيع وواجبات العاملين في الرأي ، المطلوب وجودهم في كادر الصحف حسب فئاتهم:

(2) عملاً بهذه المادة 1., قد تستخدم الصحف في الفئات الثانية والثالثة والرابعة حدًا أدنى لرئيس التحرير بدلاً من مراسل.

(3) إلزام الصحف السائدة بتوظيف عاملين بالرأي بالأرقام والوظائف المحددة للفئة الأولى.

أدنى مساحة

المادة 39- (1) فيما يلي الحد الأدنى للمساحات اليومية المحددة لكل عدد منشور من الصحف حسب فئاتها:

(2) عند تحديد مساحة إصدار صحيفة ما ، يتم أخذ حجم وعدد الصفحات كأساس.

(3) في حساب مساحة الصحف ؛

أ) الأجزاء التي تزيد عن 2,5 سم في هوامش الصفحة ،

ب) جميع أنواع المطبوعات الدورية أو غير الدورية أو المكملات أو أجزاء منها أو لصاحب امتياز منفصل ، والتي تُمنح مجانًا أو تُدفع مع الصحيفة ،

نظر لم تتخذ.

(4) يجب على الصحف السائدة أن تفي بمتطلبات المساحة المحددة للفئة الأولى.

تخطيط الصفحة

المادة 40- (1) يجب أن تهتم الصحف بتخطيط الصفحات وفقًا للتطورات التكنولوجية ؛ النصوص والصور والصور والرسومات والنصوص المماثلة ، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسهولة قراءة هذا المحتوى وفهمه.

(2) يجب أن تحتوي الأخبار والأعمدة والمقالات والتعليقات والمقابلات والنصوص المكتوبة الأخرى في محتويات الصحف ، باستثناء العنوان الرئيسي والأضواء ، على 12 سطرًا على الأقل ، بحد أقصى 14 سطرًا في كل خمسة سنتيمترات ، ويجب أن تكون الحروف ألا تقل عن 8 نقاط وتزيد عن 10 نقاط .. الاستخدام إلزامي.

(3) وجوب إدراج التاريخ ورقم الصفحة واسم كل صفحة من صفحات الجرائد ، مع مراعاة الممارسات المعمول بها في الصحافة وخصائص تقنيات الطباعة.

أساسيات الطباعة

المادة 41- (1) صحافة الصحف صناعة ووفقًا للتطورات في التكنولوجيا ، يجب الانتباه إلى تقنية الطباعة بحيث يسهل قراءة وفهم جميع أنواع الكتابات والصور والصور والرسومات والرسوم المتحركة وما شابه ذلك.

(2) باستثناء القرطاسية ، أو نوع المكتب ، أو آلات الطباعة الرقمية المكتبية أو المحمولة ، وطابعات الكمبيوتر ، والنسخ ، وآلات التصوير ؛ طباعة أوفست / دوارة ، طباعة أوفست مسطحة أو آلات طباعة رقمية صناعية. ومع ذلك ، يجب طباعة الصحف المنشورة في الأماكن التي تغطيها البنود الفرعية (31) و (2) و (13) من الفقرة الأولى من الفقرة الأولى من المادة 14 ، على ماكينات طباعة الأوفست على شبكة الإنترنت.

(3) باستثناء القوة القاهرة ، لا يمكن إجراء عملية طباعة الصحف قبل الساعة 19.00 في اليوم السابق لتاريخ الإصدار المراد طباعته ، ويلزم إكمال الحد الأدنى اليومي للمبيعات الفعلية في نفس الطباعة منزل بدون انقطاع.

(4) يجب على الصحف إخطار الوكالة بطريقة موقعة في أول يوم عمل بعد التغيير في مكان الطباعة على أبعد تقدير.

(5) يتم ترتيب صفحات كل عدد من الصحيفة في مكان النشر ، و 15/7/1950 يجب طباعتها في دور الطباعة العاملة داخل حدود المقاطعة التي تم نشرها فيها وفقًا لأحكام قانون المطابع المؤرخ و 5681. ومع ذلك ، يجوز للصحف التي لا تقل مساحة سطحها عن 2,25 مترًا مربعًا إجراء عمليات الطباعة الخاصة بها في المطابع خارج حدود المحافظة التي يتم نشرها فيها ، ضمن نفس المبادئ ، بشرط إخطار الهيئة بذلك في مذكرة موقعة. شكل مقدما.

مبادئ التوزيع

المادة 42- (1) يجب أن يتم توزيع الصحف على التجار الثانويين والتجار النهائيين في مكان النشر من خلال المؤسسات المنشأة لغرض التوزيع الدوري للنشر. الموظفون وأدوات وتقنيات مؤسسة التوزيع معدات من الضروري الحصول على جميع أنواع الفرص المشابهة لنظيراتها من حيث الظروف المادية.

(2) توزيع مبيعات التاجر للصحف السائدة من خلال المؤسسات المحددة في الفقرة الأولى على الأقل 70٪ من الدولة ، بما في ذلك مكان الإدارة ، في كل منطقة جغرافية ، من خلال تجار فرعيين تابعين لهذه المؤسسات على على أساس يومي ، وإدراك هذه المشكلة لدى الوكلاء النهائيين. التوثيق مطلوب.

(3) في حالة عدم وجود مؤسسة توزيع للصحف كما هو محدد في الفقرة الأولى في مكان نشرها. مطلوب منهم تحقيق مبيعات التجار من خلال اثنين على الأقل من الوكلاء النهائيين ، مع مراعاة نقاط البيع في موقع البث ، وتوثيق هذه المشكلة.

(4) يشترط عرض كل عدد من الصحيفة للبيع عند التجار النهائيين حتى الساعة 09.00:XNUMX من اليوم الذي تحمل فيه تاريخها.

(5) يجب على الصحف اتخاذ الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن بيانات المبيعات التي تتم من خلال تجار نقطة النهاية من قبل المؤسسات التي تمارس أعمال التوزيع.

(6) في حالة حدوث تغيير في الموزع أو التجار الذين يوزعون الصحف ، يلزم إخطار الوكالة ، موقعة من الجريدة ، خلال 3 أيام عمل على الأكثر.

الحد الأدنى لسعر البيع وسعر العمولة

المادة 43- (1) لا يمكن أن يقل سعر البيع ، الذي يجب ذكره في الصفحة الأولى من إصدار كل يوم نشر ، عن 1,50،2 ليرة تركية في الصحف المحلية والإقليمية ، و XNUMX ليرة تركية في الصحف الشعبية ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. .

(2) لا يمكن أن تكون رسوم العمولة التي يجب دفعها للتجار والخصم الذي يتم للمشتركين أكثر من 40٪ من المبلغ المكتوب في الصحيفة. يتم تضمين الرسوم الواجب دفعها لمقدمي المشتركين في هذا السعر.

(3) لا يمكن أن يكون سعر الاشتراك أقل من المبلغ الذي سيتم العثور عليه بضرب سعر البيع المحدد بعد خصم الخصم ، إن وجد ، وفترة الاكتتاب.

مبيعات الموزعين والمشتركين

المادة 44- (1) الحد الأدنى من المبيعات الفعلية وأرقام الإرجاع والمعدلات المطلوب تحقيقها من قبل الصحف في مكان النشر من خلال التجار ومن خلال الاشتراك موضحة أدناه وفقًا لفئاتها:

(2) يجب على الصحف الرئيسية أن تفي بشروط البيع والإرجاع المحددة للفئة الأولى.

(3) باستثناء المبيعات التي تتم أكثر من مرة لأسباب معقولة ومقبولة ، فإن المبيعات لدى تجار نقطة النهاية هي في الواقع واحدة تلو الأخرى. واحدا تلو الآخر القيام به أمر ضروري.

(4) الشروط التي يجب أن تستوفيها الاشتراكات لكي يتم تضمينها في العدد الفعلي للمبيعات في اليوم هي كما يلي:

أ) لا يتم أخذ الاشتراكات التي تقل مدتها عن شهر واحد في الاعتبار.

ب) يسلم كل عدد من الصحيفة لمشتركيها حتى الساعة 09.00:XNUMX من يوم نشرها. تك أو لأولئك الذين يقومون بأعمال توزيع المشتركين عن طريق إصدار سندات الشحن بالجملة ، ويجب توثيق هذه المعاملات.

ج) يتم تضمين عدد الصحف التي لديها فاتورة اشتراك تم إعدادها وتسليمها إلى مشتركيها في الوقت المحدد في الفقرة الفرعية (ب) في المبيعات اليومية الفعلية. الصحف ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كانت نسخ المبيعات التي تتم عن طريق الاكتتاب في أيدي أصحاب المشتركين.

(5) من مبيعات الصحف عن طريق الاكتتاب.

أ) في الصحف مع مبلغ مبيعات فعلي يصل إلى 1.000 لكل عدد منشور ؛ 1 لكل شخص طبيعي مشترك عن كل رقم ؛ 10 كحد أقصى للمؤسسات العامة والمؤسسات والمؤسسات والمنتسبين والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية ومنظمات الأحزاب السياسية ؛ 5 كحد أقصى للكيانات القانونية الأخرى ،

ب) في الصحف التي يبلغ حجم مبيعاتها الفعلية 1.000 أو أكثر لكل عدد يتم نشره ؛ 1 لكل شخص طبيعي مشترك عن كل رقم ؛ 20 كحد أقصى للمؤسسات العامة والمنظمات والمؤسسات والمنتسبين والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية ومنظمات الأحزاب السياسية ؛ 10 كحد أقصى للكيانات القانونية الأخرى ،

سعى خلف يمكن تضمين مبلغ المبيعات الفعلي في عدد المشتركين.

البحث عن المشتركين

المادة 45- (1) يمكن للمؤسسة بحكم وظيفتها التحقق مما إذا كانت الواجبات المحددة فيما يتعلق بالمشتركين قد تم الوفاء بها.

(2) نتيجة أي بحث تقوم به المؤسسة ؛ إذا تم تحديد أن عدد المشتركين يقل عن الحد الأدنى لعدد المبيعات الفعلية أو يظل أعلى من هذا العدد ، ولكن 15٪ أو أكثر من المشتركين غير مستمرين في الواقع ، يتم تعليق الحق في نشر الصحيفة.

(3) إذا تعذر تحديد التاريخ الذي يتوقف فيه الحق في النشر وفقًا للفقرة الثانية ، فإن تاريخ إصدار فاتورة المشترك الذي يعد تاريخ اشتراكه هو الأقدم ، من بين المشتركين الذين لا يعتبرون ساريًا. يعتبر أن يكون تاريخ التعليق.

الجزء الثالث

شروط وأرقام المؤشر الخاصة بحصة الإعلانات الرسمية

المؤشرات الرئيسية

المادة 46- (1) عدد المؤشرات على أساس حصة الإعلانات الرسمية الشهرية للصحف.

أ) من بين الصحف الشعبية ، تلك التي تُنشر يومياً 180 ، تلك التي لا تنشر مرة أسبوعياً 1 ،

ب) التي تنشر يومياً في مراكز المدن 150 ، وتلك التي لا تنشر مرة واحدة أسبوعياً 1 ،

ج) في المقاطعات 150 تم نشرها كل يوم من أيام الأسبوع ، 6 نشرت 130 أيام ، 5 نشرت 100 أيام ، 4 نشرت 80 أيام ، 3 نشرت 60 أيام ، 2 نشرت 40 يوم ،

كما عازم.

شروط دلالة إضافية

المادة 47- (1) لكي تستفيد الصحف من مؤشرات إضافية ؛

أ) نشر إعلان رسمي لمدة 6 أشهر على الأقل ،

ب) استيفاء متطلبات المؤشر الإضافية لمدة شهر واحد على الأقل للخلف ،

ج) تقديم طلباتهم إلى الهيئة بشكل موقّع ، بشرط أن يذكروا بوضوح المادة التي ينظم فيها الحكم الخاضع لتطبيق المؤشر الإضافي في هذا النظام ،

يجب.

(2) التاريخ الذي ستبدأ فيه الصحف الاستفادة من المؤشر الإضافي هو التاريخ الذي يتم فيه تسجيل الطلب في سجلات المؤسسة ، في حال قررت المؤسسة استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الأولى.

مؤشر إضافي لمنطقة الموظفين

المادة 48- (1) في كوادرهم ، بما يتناسب مع واجبات وأعداد الحد الأدنى من العاملين الفكريين ممن لديهم المؤهلات المحددة في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمحددة في المادة الثامنة والثلاثين ؛

أ) ضعف عدد العاملين في مجال الأفكار في موظفيها ؛

1) 3,00/1 من الصحف التي لا تقل مساحتها عن 3،XNUMX متر مربع موزعة على نطاق واسع ومكان نشرها في اسطنبول ،

2) ثلث الصحف الأخرى بمساحة لا تقل عن 2,25 متر مربع ،

ب) من بين الصحف الشائعة التي توظف 3 أضعاف العاملين الفكريين ، تلك التي لا تقل مساحة سطحها عن 3,70 متر مربع ، بمعدل 2/3 ،

ek يتم تطبيق المؤشر.

طباعة مؤشر المرفقات

المادة 49- (1) شريطة أن يكون هناك ما لا يقل عن 5.000 صحيفة يومية في كل محافظة ؛

أ) 2/1 من المنشورات في مقاطعتين ،

ب) ثلث المنشور في ثلاث مقاطعات ،

ek يتم تطبيق المؤشر.

مؤشر توزيع إضافي

المادة 50- (1) الموظفون والأدوات والتقنيات القادرة على توزيع الدوريات معدات والنقطة الأخيرة التابعة لهذه المؤسسات ، من خلال تقديم الحد الأدنى اليومي الكامل لعدد المبيعات الفعلية ، جنبًا إلى جنب مع مكان النشر ، في مقاطعة واحدة على الأقل في كل منطقة جغرافية ، على أساس يومي في 70٪ على الأقل من خلال المؤسسات التي لديها جميع أنواع الفرص المشابهة لنظيراتها من حيث الظروف المادية ، ويطبق مؤشر إضافي بمعدل 1/3 على الصحف المنتشرة التي تبيع لدى التجار وتثبت هذه المسألة عند الطلب.

مؤشر تكملة المبيعات

المادة 51- (1) جرائد منتشرة بمساحة لا تقل عن 3,00 متر مربع وصحف من الفئتين الأولى والثانية ؛

أ) بمعدل 10.000/3.000 لأولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 1 وحدة والذين يحققون ما لا يقل عن 3 من هذه المبيعات من خلال التجار ،

ب) أولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 25.000 والذين يحققون ما لا يقل عن 5.000 من هذه المبيعات من خلال التجار ، بمعدل 1/2 ،

ج) بالنسبة لأولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 50.000 والذين يحققون ما لا يقل عن 10.000 من هذه المبيعات من خلال التجار ، بمعدل 1x ،

ç) أولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 100.000 وحدة والذين يحققون ما لا يقل عن 15.000 من هذه المبيعات من خلال التجار ، بمعدل 1,5 مرة ،

د) أولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 150.000 وحدة ويحققون ما لا يقل عن 20.000 من هذه المبيعات من خلال التجار ، بمعدل ضعف المعدل ،

ek يتم تطبيق المؤشر.

(2) 2,25 بمساحة لا تقل عن 3 متر مربع., من الصحف المحلية والإقليمية في الفئتين الرابعة والخامسة ؛

أ) بمعدل 1.000/500 لأولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 1 وحدة والذين يحققون ما لا يقل عن 6 من هذه المبيعات من خلال التجار ،

ب) أولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 2.500 والذين يحققون ما لا يقل عن 1.000 من هذه المبيعات من خلال التجار ، بمعدل 1/4 ،

ج) بمعدل 5.000/2.000 لأولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 1 والذين يحققون ما لا يقل عن 3 من هذه المبيعات من خلال التجار ،

ç) أولئك الذين لديهم مبيعات فعلية يومية تزيد عن 10.000 والذين يدركون ما لا يقل عن 3.000 من هذه المبيعات من خلال التجار ،

ek يتم تطبيق المؤشر.

الجزء الثالث

الأحكام المتعلقة بالمواقع الإخبارية على الإنترنت والمتعلقة بنشر الإعلانات الرسمية

الفصل الأول

النطاق والفئات

مجال

المادة 52- (1) يجب أن تلتزم مواقع أخبار الإنترنت الموجودة في فترة الانتظار أو التي لها الحق في نشر إعلانات رسمية بأحكام هذا القسم مع أحكام الجزء الأول.

التصنيفات

المادة 53- (1) فئات المواقع الإخبارية على الإنترنت حسب حصتها هي كما يلي:

(2) يتم تحديد فئات المواقع الإخبارية على الإنترنت في نطاق هذه المقالة على أساس حدود المقاطعات ، كما يتم تضمين المناطق في هذه الحصة.

(3) الفئة العامة ؛ واحد., 2- بغض النظر عن أي من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة NCI إنه مكان الحصة الذي ستقام فيه أيضًا مواقع إخبارية على الإنترنت ذات مؤهلات معينة من أجل نشر الإعلانات الرسمية المدرجة في الفقرة الأولى من المقال. يمكن لمواقع أخبار الإنترنت في الفئة العامة الاستفادة أيضًا من الإعلانات الرسمية في أماكن الحصص التي تم إنشاؤها على أساس حدود المقاطعات.

الجزء الثاني

شروط

وقت الاستعداد

المادة 54- (1) مدة انتظار المواقع الإخبارية على الإنترنت لنشر الإعلانات الرسمية هي 24 شهرًا.

(2) للحصول على الحق الاستثنائي في نشر إعلان رسمي موقع 1., يتم تطبيق فترة انتظار مدتها 2 أشهر على مواقع الأخبار على الإنترنت التي تفي بضعفين من الحد الأدنى للموظفين والحد الأدنى اليومي لعدد المحتوى المحدد للفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة و 3 أضعاف الحد الأدنى لعدد الزوار الفريدين في اليوم. يجب أن تستمر المواقع الإخبارية على الإنترنت التي حصلت على حق نشر الإعلانات الرسمية في نطاق هذه الفقرة في استيفاء الشروط المحددة في هذه الفقرة لمدة 4 شهرًا على الأقل بعد حصولها على حق النشر. خلاف ذلك ، يتم إيقاف حقوق النشر.

(3) المواقع الإخبارية على الإنترنت التي نالت حق النشر بإكمال فترة الانتظار وفق الفقرة الثانية تستفيد أيضًا من مؤشرات إضافية تستوفي شروطها.

ملكية الامتياز

المادة 55- (1) صاحب امتياز المواقع الإخبارية على الإنترنت ؛

أ) إذا كان شخصًا طبيعيًا ، فهذا الشخص مواطن تركي ،

ب) إذا كانت شخصية اعتبارية ، فإن 51٪ من رأس مالها مملوك لمواطنين أتراك ، وممثلي الكيان القانوني ، ورئيس مجلس الإدارة ، ونائب الرئيس ، وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. ، وأغلبية الأصوات في هيئات صنع القرار هم أشخاص حقيقيون أو اعتباريون من مواطني جمهورية تركيا ،

وهو إلزامي.

(2) يجب أن يكون مكان إقامة الأشخاص الحقيقيين المذكورين في الفقرة الأولى في تركيا ، ويجب أن يعمل الأشخاص الاعتباريون في تركيا.

الاستمرارية في البث

المادة 56- (1) تلتزم المواقع الإخبارية على الإنترنت بمواصلة بثها دون انقطاع ، باستثناء الظروف القاهرة والقيود القانونية.

(2) يجب على المواقع الإخبارية على الإنترنت التي اضطرت إلى تعليق منشوراتها بسبب الإضراب أن تستمر في نشر الإعلانات الرسمية في غضون 30 يومًا بعد انتهاء الإضراب ، بشرط أن تستمر في نشرها من خلال الوفاء بالمؤهلات والواجبات الأخرى المطلوبة ، باستثناء معلومات حركة الزوار. الظروف.

(3) لا يتم البحث عن شروط حركة الزوار والمحتوى من المواقع الإخبارية على الإنترنت في الأيام التي تصادف شهر رمضان وأعياد النحر ، بشرط إخطار الهيئة قبل 3 أيام عمل على الأقل.

الالتزام بالحفاظ على المحتوى

المادة 57- (1) تلتزم المواقع الإخبارية على الإنترنت بتقديم المحتوى الذي تحتفظ به وفقًا للمادة 5187 من القانون رقم 10 ، بناءً على طلب الهيئة ، بطريقة تسمح بالمراجعة.

(2) تلتزم مواقع أخبار الإنترنت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار المحتوى الذي تنشره والمعلومات المتعلقة بزيارات المستخدمين إلى مواقعها بناءً على طلب المؤسسة.

بصمة ومعلومات الاتصال

المادة 58- (1) في مواقع الأخبار على الإنترنت ، يلزم وجود بصمة تحت عنوان الاتصال يمكن للمستخدمين الوصول إليها مباشرة من الصفحة الرئيسية. تحت هذا العنوان. إذا كان مالك المنشور شخصًا حقيقيًا ، وإذا كان شخصًا اعتباريًا ، والشخص الاعتباري ، إن وجد ، والاسم التجاري وممثل الشخص الاعتباري ، إن وجد ، والناشر ، والمدير المسؤول (المحرر) ، و مكان الإدارة وهاتف الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشركة وعنوان UETS ومكان معلومات المزود مطلوبة.

(2) مواقع إخبارية على الإنترنت ؛ في حالة ما إذا كان مالك المنشور ، وممثل الكيان القانوني ، والناشر ، إن وجد ، والمدير المسؤول (المحرر) ومكان التغيير الإداري ، فمن الضروري إخطار المؤسسة بالتوقيع في أول يوم عمل على أبعد تقدير وتقديم التغييرات اللازمة تحت عنوان الاتصال في نفس اليوم.

(3) تلتزم المواقع الإخبارية على الإنترنت بإخطار الوكالة بتغييرات مزود الاستضافة بالتوقيع ، على أبعد تقدير ، قبل يوم عمل واحد.

الحد الأدنى من الموظفين

المادة 59- (1) فيما يلي الحد الأدنى لعدد وتوزيع وواجبات العاملين بالرأي المطلوب أن يكونوا ضمن طاقم عمل مواقع أخبار الإنترنت حسب فئاتهم:

الحد الأدنى لعدد الأخبار والمحتوى

المادة 60- (1) يرد أدناه الحد الأدنى لعدد الأخبار التي سيتم نشرها على مواقع الأخبار على الإنترنت وفقًا لفئاتها:

(2) وجوب تضمين معلومات التاريخ والوقت في الأخبار والأعمدة في محتويات مواقع الأخبار على الإنترنت. يتم الإشارة إلى تاريخ ووقت عرض المحتوى لأول مرة ، بالإضافة إلى معلومات التحديث اللاحقة ، في المحتوى ، والتي لن تتغير في كل مرة يتم الوصول إليها.

الحد الأدنى من معلومات حركة الزوار

المادة 61- (1) ترد أدناه معلومات الحد الأدنى اليومي لحركة الزوار لمواقع الأخبار على الإنترنت وفقًا لفئاتها:

(2) من الضروري أن يتكون ما لا يقل عن 15٪ من عدد الزوار الفريدين ، حسب الفئات والمؤشرات ، من الزوار المباشرين.

(3) 1., متوسط ​​الإقامة اليومية لزوار المواقع الإخبارية على الإنترنت في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هو دقيقة واحدة على الأقل ؛ في الفئة العامة ، من الضروري الحصول على دقيقتين على الأقل.

(4) في معلومات حركة الزوار ، تؤخذ المصادر المحلية في الاعتبار. ومع ذلك ، فإن 5٪ من الوافدين من الخارج مشمولون في حساب بيانات حركة الزوار لمواقع أخبار الإنترنت في الفئة العامة.

(5) تلتزم المواقع الإخبارية على الإنترنت بتسليم معلومات حركة الزوار لكل يوم بث عبر İLANBIS حتى الساعة 17.00 في اليوم التالي ، بناءً على طلب الهيئة.

(6) يجب أن تستخدم المواقع الإخبارية على الإنترنت أداة القياس التي تحددها الهيئة والتي تجمع معلومات حركة الزوار.

مبادئ التصميم والترميز

المادة 62- (1) من الضروري أن تهتم المواقع الإخبارية على الإنترنت بتقنية التصميم والترميز وفقًا للتطورات التكنولوجية ، لجعل جميع أنواع النصوص والصور والصور والرسومات والرسوم المتحركة وما شابه في محتواها مفهومة ، وكذلك أن تكون مرتبطة بنصوص هذا المحتوى وأن تسهل قراءتها ، الاحتياطات اللازمة.

انتهاك خطير في حركة الزوار

المادة 63- (1) أي سلوك متعمد واحتيالي ، بأي طريقة معروفة أو سيتم تطويرها في المستقبل ، يهدف إلى منع أو تعطيل أو جعل غير وظيفي واجب المؤسسة لتوزيع الإعلانات الرسمية بالتساوي على الدوريات ذات المؤهلات المحددة والشروط ، أو التأثير بشكل غير قانوني على حصص توزيع الإعلانات ، وفي معلومات حركة الزوار عن طريق إجراء المعاملات تلاعب لا يمكن القيام به.

(2) مواقع إخبارية على الإنترنت ؛ بهجمات إلكترونية من قبل آخرين تلاعب إنه ملزم بإخطار هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كتابيًا على الفور بأي موقف يعطي انطباعًا بأنه تم تنفيذه واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة من لحظة حدوث هذا الموقف. بعد تقديم الطلب ، يلزم إبلاغ المكاتب الفرعية للوكالة بهذا الوضع والإجراءات المتخذة في المقابل ، دون تأخير ، بما يسمح لها باتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بواجب الإعلان الرسمي وتوزيع الإعلانات.

الجزء الثالث

شروط وأرقام المؤشر الخاصة بحصة الإعلانات الرسمية

المؤشرات الرئيسية

المادة 64- (1) عدد المؤشرات حسب حصة الإعلان الرسمية الشهرية لمواقع أخبار الإنترنت 150.

شروط دلالة إضافية

المادة 65- (1) لكي تستفيد المواقع الإخبارية على الإنترنت من مؤشرات إضافية ؛

أ) نشر إعلان رسمي لمدة 6 أشهر على الأقل ،

ب) استيفاء متطلبات المؤشر الإضافية لمدة شهر واحد على الأقل للخلف ،

ج) تقديم طلباتهم إلى الهيئة بشكل موقّع ، بشرط أن يذكروا بوضوح المادة التي ينظم فيها الحكم الخاضع لتطبيق المؤشر الإضافي في هذا النظام ،

يجب.

(2) التاريخ الذي ستبدأ فيه المواقع الإخبارية على الإنترنت الاستفادة من المؤشر الإضافي هو التاريخ الذي يتم فيه تقديم الطلب إلى سجلات المؤسسة ، في حال قررت المؤسسة استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الأولى.

مؤشر ملحق الفريق

المادة 66- (1) من المواقع الإخبارية على الإنترنت ، بما يتناسب مع واجبات وأعداد الحد الأدنى من العاملين الفكريين الحاصلين على المؤهلات المحددة في المادتين 18 و 19 والمحددة لهم في المادة 59 ؛

أ) 2/1 لأولئك الذين لديهم ضعف فكرة العاملين في موظفيهم ،

ب) 3/1 أضعاف المعدل لأولئك الذين لديهم 4 أضعاف فكرة العاملين في موظفيهم ،

ek يتم تطبيق المؤشر.

مؤشر إضافي لحركة الزوار

المادة 67- (1) الحد الأدنى لعدد العاملين بالرأي المنتمين إلى فئاتهم من مواقع الأخبار على الإنترنت ؛

أ) الحد الأدنى لعدد الزوار الفريدين ، وتوظيف ضعف هذا العدد على الأقل ؛

1) 1,5/1 لمن لديهم أكثر من 3 مرة ،

2) 2/1 لمن لديهم أكثر من 2 مرة ،

ب) 3 ضعف المعدل لأولئك الذين يستخدمون ما لا يقل عن 3 أضعاف عدد الزوار والذين يكون الحد الأدنى لعدد الزوار الفريدين أكثر من 1 مرات ،

ek يتم تطبيق المؤشر.

مؤشر إضافي للاتصالات الإعلانية

المادة 68- (1) إعلان عن المؤسسة على البوابة ما لا يقل عن 3 إعلانات مختلفة من الإعلانات المنشورة كل يوم ؛ من الشبكات الاجتماعية التي تحددها المؤسسة ، يتم تطبيق مؤشر إضافي بمعدل 1/6 لأولئك الذين يشاركون في حساباتهم الخاصة على النحو الذي تحدده المؤسسة.

(2) يجب على أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تطبيق المؤشر الإضافي المحدد في الفقرة الأولى تحديد حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم على موقع الويب بطريقة يمكن للزوار رؤيتها بسهولة على الصفحة الرئيسية.

(3) في حال تبين بحكم وظيفتها أو بناءً على شكوى أن المواقع الإخبارية على الإنترنت التي تستفيد من تطبيق المؤشر الإضافي وفقًا للفقرة الأولى تنتهك قرار الجمعية العامة بشأن مبادئ أخلاقيات الصحافة في المادة 195 من القانون. رقم 49 بشأن تنظيم مؤسسة الإعلان الصحفي في محتوى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، ولا يجوز لمواقع الأخبار على الإنترنت الاستفادة من توفير الفقرة الأولى لمدة لا تتجاوز شهرين بقرار من مجلس إدارة المدراء.

الجزء الرابع

توزيع ونشر الإعلانات الرسمية

الفصل الأول

المبادئ العامة

مبدأ توزيع ونشر الإعلانات الرسمية

المادة 69- (1) توزع الإعلانات الرسمية على الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية التي تحددها الهيئة ، وفقاً للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في هذا النظام ، وفقاً للتشريعات الملزمة بالنشر. من الإعلانات الرسمية.

(2) عند توزيع الإعلانات الرسمية ، يتم تلبية الطلبات وفقًا للأسس القانونية للإعلانات.

(3) الإعلانات الرسمية ؛ ما لم يذكر خلاف ذلك ، يتم نشره في الطبعات العامة للصحف ، ويتم عرضه على مواقع الأخبار على الإنترنت في جميع أنحاء تركيا.

[4) يتم نشر الإعلانات الرسمية أيضًا من خلال اللوحة الرقمية للوكالة ، والتي يتم وضعها على الصفحة الرئيسية لمواقع الأخبار على الإنترنت وفي منطقة مرئية.

عرض وترتيب وقياس الإعلانات الرسمية

المادة 70- (1) جرائد أو مواقع إخبارية على الإنترنت أو إعلانات على البوابة يجب تنفيذ الإجراءات المتعلقة بترتيب وقياس الإعلانات الرسمية التي سيتم نشرها وفقًا للإجراءات والمبادئ المحددة في جدول سعر الإعلان الرسمي.

(2) لا تؤخذ الطلبات المخالفة لجدول سعر الإعلان الرسمي في الاعتبار عند إصدار الفواتير.

(3) يحدد مجلس الإدارة الطريقة التي سيتم بها عرض الإعلانات الرسمية على مواقع الأخبار على الإنترنت ، وفي أي مناطق وكيف سيتم نشرها. يتم تحديد السعر والمحرف والحجم وطريقة القياس والشروط الفنية الأخرى لهذه الإعلانات من خلال جدول سعر الإعلان الرسمي.

حصة الإعلان الرسمي الشهرية

المادة 71- (1) الحصة الشهرية للإعلان الرسمي هي المقياس الذي يشكل أساس المعدل الذي سيتم به توزيع الإعلانات الرسمية التي من المحتمل أن يتم نشرها في غضون شهر في مكان النشر أو الحصة على كل من الصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت في ذلك المكان.

(2) في تحديد حصة الإعلانات الرسمية الشهرية للصحف. تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل المنطقة وعدد العاملين الفكريين وعدد المبيعات الفعلية في اليوم وطريقة التوزيع والمبيعات وتقنية الطباعة والأماكن وعدد المنشورات في الشهر.

(3) تحديد حصة الإعلانات الرسمية الشهرية لمواقع الأخبار على الإنترنت ؛ تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد العاملين في الرأي ، وعدد المحتوى ، وعدد الزوار الفريدين ، وعدد مرات مشاهدة الصفحة ، ومدة البقاء على الصفحة ، ومشاركة الإعلانات الرسمية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

(4) يتم توفير حصص الإعلانات الرسمية وجداول التوزيع المتعلقة بتوزيع الإعلانات الرسمية المنشورة بين اليوم الأول والأخير من كل شهر للصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت ذات الصلة ، اعتمادًا على مكان النشر أو الحصة ، على İLANBIS بعد الانتهاء من معاملات نهاية الشهر.

تحديد عدد المؤشرات التي سيتم تطبيقها

المادة 72- (1) يتم ترتيب أرقام المؤشرات الرئيسية وشروط ومعدلات المؤشرات الإضافية التي تحدد حصة الإعلان الرسمي الشهرية للصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت في القسمين الثاني والثالث حسب مكان النشر أو الحصة.

(2) العدد الإجمالي للمؤشرات التي سيتم تطبيقها ؛ يتم تحديده نتيجة ضرب عدد المؤشرات الرئيسية بنسب المؤشر الإضافية وإضافة الرقم الموجود مع عدد المؤشرات الرئيسية.

معامل الإعلان الرسمي

المادة 73- (1) يتم الحصول على معامل الإعلان الرسمي عن طريق قسمة كمية الإعلانات الرسمية المنشورة لمدة شهر في مكان بث أو حصة معينة على إجمالي عدد المؤشرات المطبقة على الصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت المنشورة في ذلك المكان والتي لها الحق للنشر.

إجراءات تحديد الحصة الرسمية الشهرية

المادة 74- (1) يتم احتساب الحصة الشهرية للإعلان الرسمي للصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت بضرب إجمالي عدد المؤشرات المطبقة عليها بمعامل الإعلانات الرسمية التي يتم احتسابها في نهاية كل شهر.

حساب الحصة

المادة 75- (1) تُحسب حصة الإعلانات الرسمية لشهر واحد للصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت على مدار 30 يومًا. يتم أخذ واحد على ثلاثين من العدد الإجمالي للمؤشرات المطبقة كأساس في حساب حصة اليوم الواحد للصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت. ومع ذلك ، إذا ورد في الإعلان الذي قدموه وفقًا لأحكام القانون رقم 5187 ، فإن هذا الرقم يؤخذ على أنه 26 للصحف التي لا يتم نشرها مرة واحدة في الأسبوع ، خاصة بتلك الأيام.

(2) في الحالات التي يكون فيها الإعلان الرسمي مطلوبًا لمدة تقل عن شهر لأي سبب من الأسباب ، يتم تحديد مقدار الإعلانات الرسمية التي سيتم نشرها بناءً على الحصة اليومية للصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت.

(3) يتم خصم الإعلانات الرسمية المنشورة في أكثر أو أقل من شهر من قبل الصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت من حصتها في الشهر التالي أو تضاف إلى حصتها.

(4) الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت التي لا تنشر إعلانات رسمية في الوقت المحدد أو تمتنع عن نشرها ما لم يكن هناك سبب مبرر لا يمكنها المطالبة بهذه الأرصدة في الأشهر التالية إذا لم تنشر إعلانات رسمية بقدر حصة الإعلان الرسمية الشهرية. .

استثناء تطبيق الحصة النسبية للصحف

المادة 76- (1) لمدة 12 شهرًا لاحقًا من الصحف العامة التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية ؛

أ) لا تقل المبيعات الفعلية اليومية لكل إصدار من خلال التاجر عن 25.000 ولا تقل مساحة السطح عن 3,00،XNUMX متر مربع ،

ب) توظيف ما لا يقل عن ضعفي عدد العاملين الفكريين في كوادرهم ، بما يتناسب مع الحد الأدنى للعدد والواجبات المحددة للفئة 18 ، والمؤهلات المحددة في المادتين 19 و 38 والمتضمنة في المادة 1 ،

ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 51 ، يحق لمجلس الإدارة إصدار حصة إعلان منفصلة وجدول توزيع للصحف ، بغض النظر عن مكان النشر ، أو إنهاء هذه الممارسة ، بالنسبة للصحف التي لديها أكثر من 50.000 مبيعات يومية.

(2) إذا كانت المبيعات اليومية الفعلية لإحدى الصحف المدرجة في الجدول المراد إعداده وفقًا للفقرة الأولى أقل من 50.000 ، يتم تضمين الجريدة ذات الصلة في جدول الحصص وتوزيع الإعلان الرسمي الخاص بمكان نشرها.

(3) لكي يتم تضمينها في الجدول الذي يتم إعداده وفقًا للفقرة الأولى ، يجب على الصحف تقديم طلباتها الموقعة إلى الهيئة. إذا تقرر استيفاء الشروط نتيجة للتدقيق أو الفحص الذي سيتم إجراؤه ، يتم تضمين هذه الصحف في الجدول المعني اعتبارًا من الشهر التالي.

الإعلانات التي تنشر في مواقع أخبار الإنترنت في الفئة العامة

المادة 77- (1) الإعلانات الرسمية التي ستنشر على مواقع أخبار الإنترنت في الفئة العامة هي كالتالي:

a) 9/6/1932 مع الفقرة الفرعية (2004) من الفقرة الرابعة من المادة 114 من قانون التنفيذ والإفلاس المؤرخين والمرقمين 2 و 166 عشر الإعلانات التي ستنشر في نطاق الفقرة الثانية من المقال.

b) 4/1/1961 الإعلانات التي تدخل في نطاق الجملة الأخيرة من الفقرة الفرعية (213) من الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 3 بتاريخ

c) 8/9/1983 2886 من قانون مناقصات الدولة رقم 17 تاريخ NCI الإعلانات التي تنشر وفق الفقرة الفرعية (2) من الفقرة الأولى من المادة.

ç) 4/11/1983 الإعلانات التي ستنشر في نطاق الفقرة الرابعة من المادة 2942 من قانون نزع الملكية رقم 10 بتاريخ XNUMX.

d) 22/11/2001 إعلانات بشأن حالات الغياب وإلغاء الملكية والتسجيل وقضايا الميراث والوراثة وقانون التقادم غير العادي في المادة 4721 الصادرة في نطاق القانون المدني التركي المؤرخ و 713.

e) 9/6/2004 إعلانات في نطاق الفقرة الثالثة من المادة 5187 من قانون الصحافة رقم 18 مؤرخ و XNUMX.

f) 5/3/2020 7223 من قانون اللوائح الفنية وسلامة المنتجات رقم 16 بتاريخ عشر الإعلانات التي تدخل في نطاق الفقرة الثامنة من المادة.

(2) مجلس الإدارة مخول بترتيب حصة إعلان رسمية منفصلة وجدول توزيع للإعلانات الرسمية ليتم نشرها فقط على مواقع أخبار الإنترنت في الفئة العامة ، بغض النظر عن الحصة التي تم إجراؤها وفقًا لحدود المقاطعة للمكان من الإدارة ، أو إنهاء هذا التطبيق ، بغض النظر عن مكان الحصة.

الجزء الخامس

الدوريات لنشر الإعلانات الرسمية

الفصل الأول

أحكام عامة

مجال

المادة 78- (1) الدوريات التي لها الحق فقط في نشر الإعلانات أو التي هي في فترة الانتظار من أجل الحصول على هذا الحق يجب أن تمتثل لأحكام هذا القسم. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تطبيق الأحكام الواردة في الجزء الأول بقدر ملاءمتها.

محتوى

المادة 79- (1) في محتويات الدوريات التي تدخل في نطاق هذا القسم ؛ يجب وضع المقالات الأخرى مثل الأخبار ، والأعمدة ، والمقالات ، والتعليقات ، والأبحاث ، والمقابلات ، والصور ، والصور ، والرسوم البيانية ، والرسوم المتحركة ، وما إلى ذلك.

الجزء الثاني

الشروط المتعلقة بالصحف والمجلات

وقت الاستعداد

المادة 80- (1) لكي تكتسب الصحف والمجلات الحق في نشر الإعلانات الرسمية ، على الأقل وفقًا لأوقات النشر ، بدءًا من طلب النشر ؛

أ) 1 من تلك التي يتم نشرها مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر ،

ب) 15 من تلك التي يتم نشرها كل 9 يومًا ،

ج) 6 من تلك التي تنشر شهريا ،

ç) 2 من تلك التي يتم نشرها كل شهرين ،

د) 3 من النشرات الفصلية ،

رقم مطلوب نشرها.

(2) النشر يتراوح لا يتم نشر الإعلانات الرسمية في الصحف والمجلات لمدة تزيد عن 3 أشهر.

عدد خاص

المادة 81- (1) يمكن إعطاء الإعلانات الرسمية لعددين خاصين كحد أقصى للصحف والمجلات التي تنشر أعدادًا خاصة خلال فترة الانتظار.

الحد الأدنى من الموظفين

المادة 82- (1) يلزم تعيين مدير مسؤول واحد على الأقل (مدير تحرير) ومراسل واحد في الحد الأدنى من وظائف العاملين في مجال الفكرة في الصحف والمجلات.

أدنى مساحة

المادة 83- (1) يجب ألا تقل مساحة الصحف والمجلات عن 1,40 متر مربع.

الاستمرارية في البث

المادة 84- (1) في التصريح الصادر عن الصحف والمجلات بموجب القانون رقم 5187 ، في فترات يجب نشرها.

(2) يجوز للصحف والمجلات التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية والتي يتم نشرها مرة واحدة على الأقل في الشهر أو أكثر من ذلك أن تجمع بين عددين في نفس العام ، على ألا تتجاوز مرة واحدة.

التزام التسليم

المادة 85- (1) يجب على الصحف والمجلات ، سواء كانت تحتوي على إعلانات أم لا ، تسليم ما لا يقل عن 2 من كل عدد ، بما في ذلك المرفقات ، إلى فروع الوكالة ، وصفحات هذه الأعداد إلى الوكالة في تنسيق الملف الذي تحدده الوكالة. عبر İLANBIS. وإلا يتم حذفه من قائمة الدوريات.

الجزء الثالث

الشروط المتعلقة بمواقع أخبار الإنترنت

وقت الاستعداد

المادة 86- (1) لكي تحصل المواقع الإخبارية على الإنترنت على الحق في نشر الإعلانات الرسمية ، فإن فترة الانتظار التي ستخضع لها اعتبارًا من طلب نشرها هي 30 يومًا.

الاستمرارية في البث

المادة 87- (1) تلتزم المواقع الإخبارية على الإنترنت بمواصلة بثها دون انقطاع ، باستثناء الظروف القاهرة والقيود القانونية.

الحد الأدنى من الموظفين

المادة 88- (1) يشترط تعيين مدير مسؤول (محرر) ومراسل واحد على الأقل في الحد الأدنى من وظائف العاملين في مواقع الأخبار على الإنترنت.

الحد الأدنى من المحتوى

المادة 89- (1) يتعين على المواقع الإخبارية على الإنترنت نشر ما لا يقل عن 30 محتوى شهريًا.

(2) وجوب تضمين معلومات التاريخ والوقت في الأخبار والأعمدة في محتويات مواقع الأخبار على الإنترنت. في مواقع الأخبار على الإنترنت ، يتم الإشارة إلى تاريخ ووقت تقديم المحتوى لأول مرة ومعلومات التحديث التالية على المحتوى بطريقة لا تتغير في كل مرة يتم الوصول إليها.

بصمة ومعلومات الاتصال

المادة 90- (1) في مواقع الأخبار على الإنترنت ، يلزم وجود بصمة تحت عنوان الاتصال يمكن للمستخدمين الوصول إليها مباشرة من الصفحة الرئيسية. تحت هذا العنوان. إذا كان مالك المنشور شخصًا حقيقيًا ، وإذا كان شخصًا اعتباريًا ، والشخص الاعتباري ، إن وجد ، والاسم التجاري وممثل الشخص الاعتباري ، إن وجد ، والناشر ، والمدير المسؤول (المحرر) ، و مكان الإدارة وهاتف الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشركة وعنوان UETS ومكان معلومات المزود مطلوبة.

(2) مواقع إخبارية على الإنترنت ؛ في حالة ما إذا كان مالك المنشور ، وممثل الكيان القانوني ، والناشر ، إن وجد ، والمدير المسؤول (المحرر) ومكان التغيير الإداري ، فمن الضروري إخطار المؤسسة بالتوقيع في أول يوم عمل على أبعد تقدير وتقديم التغييرات اللازمة تحت عنوان الاتصال في نفس اليوم.

الالتزام بالحفاظ على المحتوى

المادة 91- (1) تلتزم المواقع الإخبارية على الإنترنت بتقديم المحتوى الذي تحتفظ به وفقًا للمادة 5187 من القانون رقم 10 ، بناءً على طلب الهيئة ، من أجل السماح بالمراجعة.

الجزء السادس

تقارير التدقيق والمراقبة

الفصل الأول

المبادئ العامة

الأحكام العامة

المادة 92- (1) يتم فحص الجريدة أو الموقع الإخباري على الإنترنت الذي له الحق في نشر الإعلانات الرسمية أو الذي تعرض لفترة انتظار للحصول على هذا الحق مرة واحدة على الأقل كل سنتين.

(2) عند تحديد فترة السنتين المحددة في الفقرة الأولى للصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت التي خضعت لفترة انتظار ، يؤخذ في الاعتبار تاريخ بدء آخر فترة انتظار محددة للجريدة أو الموقع الإخباري على الإنترنت.

(3) عمليات تفتيش مؤقتة للصحف ومواقع أخبار الإنترنت الموجودة في فترة الانتظار ، بناءً على طلب موقع أو مباشرة حسب الحاجة ؛ تتم عمليات التفتيش في نهاية فترة الانتظار أيضًا بناءً على الطلبات الموقعة من الصحف ومواقع الأخبار على الإنترنت.

(4) من أجل جمع المعلومات والوثائق التي ستشكل الأساس لتحديد ما إذا كان للصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت الحق في نشر الإعلانات الرسمية ، سواء تم انتهاك هذا الحق أو توقف الحق في النشر ، فإن لوحات التحكم هي: المنشأة ، والمكلفة بتحديد الموقف فقط ، إذا لزم الأمر. عند الضرورة نتيجة للاعتراض المقدم على التقارير التي سيقومون بإعدادها ، يمكن إنشاء مجالس مراقبة حيث يتم تعيين الأعضاء الذين لم يشاركوا في اللجنة السابقة.

(5) الصحف أو المجلات أو مواقع الأخبار على الإنترنت التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية أو التي خضعت لفترة انتظار من أجل الحصول على هذا الحق ، يجوز أيضًا تدقيقها إذا لزم الأمر.

تحديد المرشحين للعضو الصحفي

المادة 93- (1) يتم تحديد المرشحين لأعضاء مجالس المراقبة من قبل مجلس الإدارة في ديسمبر لمدة عامين ، من بين أولئك الذين يحملون بطاقة صحفية كعامل رأي ويوصيهم المدير العام.

(2) يتم استبدال المرشحين الذين تبين أنهم غير قادرين على الخدمة بمرشحين جدد يتم تعيينهم بنفس الإجراء.

(3) يجوز لمن تولى مناصب في مجالس المراقبة في السنوات السابقة أن يترشح للعضوية مرة أخرى. تقاعد العامل الفكري لا يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الرقابة.

إنشاء وترخيص مجالس التحكم

المادة 94- (1) للمديرية العامة صلاحية إنشاء عدد كافٍ من لوحات التحكم لتلبية الحاجة ، وجعل هذه المجالس تعمل دون أن تخضع للزمان والمكان.

(2) تتكون مجالس الرقابة للإشراف على الصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت ، ولجان المراقبة الجديدة التي سيتم تشكيلها عند الحاجة ، من ضابطي مؤسسة ، ورئيس وعضو واحد يعينه المدير العام. إذا لزم الأمر ، يمكن ضم صحفي واحد يحمل بطاقة صحفية إلى هذه اللجنة كعامل فكري.

واجبات وصلاحيات مجالس الرقابة

المادة 95- (1) واجبات مجالس المراقبة ؛ هو التحقق وتحديد ما إذا كانت الدوريات المتعلقة بالإعلانات والإعلانات الرسمية تفي بالواجبات والمؤهلات التي تفرضها هذه اللائحة في الوقت المحدد وبشكل كامل.

(2) الأعمال التي يجوز للوحات التحكم القيام بها للغرض الوارد في الفقرة الأولى أهمها هو كما يلي:

أ) جمع المعلومات المتعلقة بموظفي الصحف ، وعدد المطبوعات ، وقائمة التوزيع على التجار ، وعدد المبيعات والمرتجعات ، وإن وجدت ، المبيعات التي تمت عن طريق الاشتراك ، أثناء عمليات التدقيق ؛ لفحص أعمال وسجلات المطبعة ومؤسسات التوزيع والوكلاء الفرعيين ونقاط النهاية المنتسبين إلى هذه المؤسسات والأماكن التي يُباع فيها الورق ؛ للسيطرة على محتوى الأرشيف.

ب) مواقع الأخبار على الإنترنت ؛ لفحص جميع أنواع المعلومات والوثائق المتعلقة بالموظفين ومقدم الاستضافة والمحتوى الذي ينشرونه ومعلومات حركة مرور المستخدم.

ج) الحصول على المعلومات والوثائق التي قد يحتاجونها من المؤسسات والمنظمات الرسمية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يتعلق بموضوع الرقابة.

ç) إجراء جميع أنواع البحث والفحوصات لأداء المهام الموكلة إليهم وفقًا لهذا النظام ، للحصول على جميع أنواع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتفتيش عند الضرورة.

نفقات المراجعة

المادة 96- (1) تحدد الجمعية العمومية الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالبدلات اليومية وبدلات السفر التي يتعين دفعها لأعضاء مجلس المراقبة.

(2) البدلات اليومية وبدلات السفر لأعضاء مجالس المراقبة الذين سيتم تعيينهم في عمليات التفتيش على الدوريات ؛

أ) في عمليات التفتيش التي تتم بحكم وظيفتها ، فإن الهيئة ،

ب) الصحيفة ذات الصلة أو المواقع الإخبارية على الإنترنت في عمليات التفتيش التي تتم عند الطلب وفي عمليات التفتيش المؤقتة والنهائية ،

بواسطة مدفوعة الأجر.

(3) في حالة الإخطار والشكوى ، يتم دفع مصاريف التفتيش من قبل الشخص الذي أرسل الإخطار والشكوى قبل التفتيش.

(4) في حالة تعذر إجراء التفتيش أو استغرقت أكثر من يوم واحد بسبب خطأ من الصحيفة أو مواقع الأخبار على الإنترنت ، يتم دفع الفرق في المصروفات من قبل الصحيفة أو المواقع الإخبارية على الإنترنت ذات الصلة.

(5) في الحالات التي تطلب فيها الصحف أو مواقع أخبار الإنترنت التدقيق ، تطلب الهيئة مصاريف التدقيق خلال 5 أيام عمل على الأكثر بعد تسجيل الطلب. بعد تحويل مصروفات التدقيق إلى الحساب المصرفي في غضون 15 يوم عمل محددة في تعليمات الهيئة ، تتم المراجعة في غضون 15 يوم عمل.

(6) في الحالات التي يتم فيها دفع نفقة التدقيق من قبل الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت ، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كان للجريدة ذات الصلة أو موقع إخباري الإنترنت الحق في نشرها أو ما إذا كانت في فترة انتظار ، حول الفترة بين نهاية الفترة. الفترة الواردة في التعليمات المكتوبة المطلوب دفعها وتاريخ دفع مبلغ المصروفات ، وتسري الأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة.

عقبات في أداء الواجب

المادة 97- (1) لا يجوز لأعضاء مجلس مراقبة الصحفيين المشاركة في تدقيق الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت التي يرتبطون بها.

لوح التحكم إذا كان هناك ادعاء بالعداء بناء على وثائق بين أعضائها والدورية المدققة ، فعلى المديرية العامة إعادة تدقيق الصحيفة أو الموقع الإخباري على الإنترنت من خلال إنشاء مجلس رقابة جديد ، إذا لزم الأمر ، في غضون 10 أيام عمل.

(3) نتيجة للتحقيق الذي سيتم إجراؤه ، فإن اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية الأخرى ضد الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت حيث لم يثبت صحة ادعاء العداء ، لن يمنع اتخاذ إجراء وفقًا للمادة 195 من القانون. قانون رقم 49.

(4) لا يجوز لأصحاب الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت ، وممثلي الكيانات القانونية ، إن وجدت ، وأزواجهم وأقاربهم بالدم وأصهارهم حتى الدرجة الثالثة أن يكونوا أعضاء في مجلس الرقابة.

الوضوح في الضوابط والتفتيش

المادة 98- (1) من أجل التمكين من إجراء الضوابط والتفتيش ؛

أ) الصحف. مكان الإدارة ، والمباني ومناطق الخدمة التي تعمل فيها ، والمطابع التي تتم طباعتها ، والبائعون الذين يتم شراء الورق الذي يستخدمونه في عملية الطباعة ، والتجار الذين يقومون بأعمال التوزيع ،

ب) مواقع الأخبار على الإنترنت ؛ مكان الإدارة والمباني ومناطق الخدمات التي تعمل فيها ،

لها مسؤول عن حفظ الوقت.

توافر وتوريد الوثائق

المادة 99- (1) الصحف ؛ تلتزم بالاحتفاظ بجميع أنواع المستندات مثل بوليصة الشحن ، والفاتورة ، والعقد المتعلق بالمطبعة حيث تتم طباعتها ، والبائعين الذين تم شراء الورق منهم ، والتجار الذين يقومون بأعمال التوزيع والأشخاص المرتبطين ببيع المشترك ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير هذه الوثائق والمعلومات المتعلقة بالوثائق.

(2) بالإضافة إلى الاحتفاظ بجميع أنواع المستندات ، مثل العقود والفواتير ، فيما يتعلق بمزود المواقع الإخبارية على الإنترنت ، من الضروري اتخاذ تدابير لضمان توفير هذه المستندات والمعلومات المتعلقة بهذه المستندات.

فحص الأرشيف

المادة 100- (1) بناء على طلب من مجالس المراقبة للسماح بالفحص ؛

أ) يجب أن يكون لدى الصحف مجموعاتها التي لا تقل عن العامين الماضيين جاهزة وأنماط مطبوعة لكل صفحة من أحدث 2 أعداد منشورة ،

ب) تحتوي مواقع الأخبار على الإنترنت على محتوى لمدة عامين على الأقل ،

خضوع لابد ان.

ضوابط الحظر

المادة 101- (1) تعليق حق النشر للصحيفة أو الموقع الإخباري على الإنترنت الذي يعيق عمليات التفتيش التي تقوم بها لوحات المراقبة. حتى إذا تقرر تجديد حق النشر عن طريق التدقيق عند تطبيق الصحيفة أو موقع الأخبار ذي الصلة على الإنترنت ، فلن يتم تطبيق عملية التعويض عن فترة تعليق حق النشر.

الجزء الثاني

تقارير مجلس الرقابة

تقارير لوحة التحكم والتوقيع

المادة 102- (1) المديرية العامة مخولة بتحديد شكل تقارير مجلس الرقابة حسب الغرض من المراجعة وحاجتها.

(2) يجب أن يحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة تلك المراجعة وأن يوقعوا على التقرير. في حالة الامتناع عن التوقيع ، يلزم العضو أو الأعضاء الممتنعون وضع تعليق توضيحي على التقرير يوضح أسباب الرفض. خلاف ذلك ، يعتبر التقرير غير صالح.

(3) في مثل هذه الحالات ، سيتم تدقيق مجلس مراقبة جديد يتم تشكيله بخلاف عضو / أعضاء الصحيفة أو المواقع الإخبارية على الإنترنت ذات الصلة ، والذي يتسبب في اعتبار التقرير المذكور أعلاه باطلاً ، في غضون 10 أيام عمل على أبعد تقدير و يتم تدقيق أي عضو / أعضاء مجلس الرقابة الذين تسببوا في إبطال التقرير ، ولا يتم دفع رسوم لوحة التحكم.

(4) في حالة وجود عذر لأي من الأعضاء أو عدم مشاركته في المجلس بطريقة تمنع إجراء التدقيق ، يتم تحديد العضو المشارك في المجلس حسب الأصول من بين المرشحين الأعضاء.

(5) في تقارير مجالس المراقبة التي تشرح نتائج التفتيش ، يتم تحديد ما إذا كانت الدوريات تفي بالمؤهلات المحددة وفقًا لهذه اللائحة وما إذا كانت تفي بالمهام الموكلة إليها مذكورة بوضوح على أساس المستندات.

معاملات ومدد التقارير

المادة 103- (1) يتعين على مجالس الرقابة المعينة من قبل المدير العام إصدار التقارير المتعلقة بالمهمة في غضون 15 يوم عمل على الأكثر بعد الانتهاء من التدقيق أو التدقيق ، وتسجيلها في مستندات المؤسسة في مرفق خطاب التقديم المُعد. من قبل الرئيس.

(2) يتم رفع نتائج التقارير المقدمة إلى الجهاز بهذه الطريقة إلى المديرية العامة ، بعد إجراء الفحوصات اللازمة ، خلال 3 أيام عمل على الأكثر من تاريخ وصولها إلى مديرية الرقابة.

(3) في حالة التردد يجوز للمديرية العامة أن تطلب تقريراً إضافياً أو أن تبت في الموقف من خلال تقييمه حسب الموضوعات التي تحددها. تقوم هيئة المديرية العامة بتحويل التقارير المذكورة أعلاه إلى مديرية الإعلان أو مديرية الرقابة حسب مصلحتها خلال يومي عمل على أبعد تقدير.

(4) إنجاز المعاملات المتعلقة بالتقارير المحولة من قبل المديرية العامة في غضون 15 يوم عمل على الأكثر.

(5) عند الطلب يمكن تسليم نسخة من التقرير للدورية التي تشرف عليها المديرية العامة.

اعتراض على التقارير

المادة 104- (1) الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت بواسطة لوحات التحكم ؛

أ) تشكيلها من حيث الإجراءات ،

ب) محتوى التقارير التي تعدها.

ج) اتخاذ القرارات بناء على تقاريرهم.

ضد يتم حل الاعتراضات المقدمة وفقًا للإجراء المنصوص عليه في أحكام هذه اللائحة بشأن لوحات التحكم.

حل الاعتراضات

المادة 105- (1) في حالة الاعتراض على محتوى تقارير مجلس الرقابة ، يجوز للمديرية العامة أن يكون لها مجلس رقابة آخر يعيد تدقيق الصحيفة أو الموقع الإخباري على الإنترنت خلال 20 يومًا ، في حالة الاعتراض على القرارات المتخذة بناءً على تقارير مجالس الرقابة.

(2) يتم فحص الاعتراضات المقدمة على القرارات المتخذة بشأن التقارير المعدة وتقارير التدقيق الخاصة بمجالس الرقابة التي يتوخى تشكيلها من قبل مجلس الإدارة والبت فيها من قبل مجلس الإدارة. عند الطلب ، يستمع مجلس الإدارة أيضًا إلى مالك الصحيفة أو موقع الأخبار على الإنترنت إذا رأى ذلك ضروريًا.

إخطار الجهات المختصة

المادة 106- (1) يتم إبلاغ الجهات المختصة بالفساد الذي يجب أن تعلمه الإدارة العامة للمؤسسة أثناء أداء المهمة.

القسم السابع

قرارات بشأن تطبيق هذه اللائحة

الفصل الأول

المبادئ العامة

أحكام عامة بشأن القرارات

المادة 107- (1) وفقا لأحكام هذا النظام ؛ يتم تحديد حق النشر أو معاملات حصص الإعلانات الرسمية الشهرية واتخاذ قرار بشأنها نتيجة للفحص والتحقيق والتحقيق في تقارير الفحص أو لوحة التحكم المختلفة أو سجلات İLANBIS.

(2) حقيقة أن انتهاك التشريع لا يمكن الكشف عنه مسبقًا وفي الوقت المناسب لا يمنع اتخاذ إجراءات وعقوبات في هذا الصدد.

(3) تطبق المقاصة على الإعلانات الرسمية التي تنشرها الصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت أثناء مخالفة التشريعات.

(4) عندما يتقرر استمرار المخالفات التشريعية للصحيفة أو المواقع الإخبارية على الإنترنت خلال فترة الامتحانات المحددة في الفقرة الأولى ، يوقف حق المطبوع المعني في نشر الإعلانات الرسمية.

(5) إن تطبيق عملية خصم على الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت بسبب مخالفة أحكام التشريع لا يمنع تطبيق العقوبة وفقًا للمادة 195 من القانون رقم 49.

(6) يتم تقديم نسخة من القرارات المتخذة بشأن الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت بشأن مخالفة التشريعات وفقًا لهذا النظام مع المستندات التي تستند إليها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمادة 195. من القانون رقم 49. بعد الانتهاء من القرار الذي يتخذه مجلس الإدارة ، يتم تطبيق عقوبة قطع الإعلانات والإعلانات الرسمية وفقًا للمدة المحددة.

(7) لا يسري حكم المادة 195 من القانون رقم 49 على الجريدة أو الموقع الإخباري على الإنترنت الذي يبلغ في الوقت المناسب بخرق أحكام التشريع.

(8) يتم إرسال القرارات المتخذة بموجب هذا النظام إلى الجريدة أو الموقع الإخباري عبر الإنترنت في غضون 7 أيام عمل.

(9) يعود واجب وسلطة فحص جميع أنواع الطلبات والبت فيها ، بما في ذلك الأطراف الثالثة ، فيما يتعلق بالإعلانات الرسمية ، إلى المديرية العامة. في حالة وجود نزاع ، فإن سلطة الحل هي مجلس الإدارة.

(10) ضد قرارات مجلس الإدارة ، يمكن تقديم الاعتراضات إلى الجمعية العمومية فقط في الحالات التي تتطلب قرارًا من حيث المبدأ وفي غضون 30 يومًا على الأكثر. الاعتراضات المقدمة لا توقف التنفيذ.

الجزء الثاني

قرارات المكتب الرئيسي

مضمون قرارات المديرية العامة

المادة 108- (1) في القرارات ؛

أ) طريقة تحديد الانتهاك أو المؤشرات الجديدة.

ب) التحديدات التي استندت إليها القرارات.

ج) مدة المخالفة إن وجدت.

ç) فترة التعويض أو التعويض والمبلغ ، إن وجد ،

د) في حالة اكتشافه ، يُستأنف التاريخ الذي يستأنف فيه الحق في النشر ،

ه) كيف وأمام أي سلطة أو سلطة يمكن استئناف القرار ،

YER يحصل على.

تمديد وانتهاء فترة الانتظار

المادة 109- (1) في حالة مخالفة أي من الشروط التي حددتها الجمعية العامة خلال فترة الانتظار ، يتم تمديد فترة الانتظار بعدد الأيام التي حدثت فيها المخالفات.

(2) يتم تحديد تاريخ انتهاء فترة الانتظار نتيجة التفتيش الذي يتم بناءً على طلب موقع من الصحف أو مواقع الأخبار على الإنترنت ودفع مصاريف التفتيش في نهاية فترة الانتظار.

(3) في نهاية فترة الانتظار ، إذا توفرت الشروط التي حددتها الجمعية العمومية ، تنتهي فترة الانتظار.

(4) في حالة تقديم الصحيفة أو مواقع الأخبار على الإنترنت طلبًا بعد تجاوز فترة الثلاثة أشهر المحددة لطلب الفحص أو الفحص وفقًا للمادة 15 ، يتم تحديد فترة الانتظار الجديدة بإضافة الوقت المنقضي إلى فترة الانتظار.

تعليق حق النشر

المادة 110- (1) لا يوجد إعلان رسمي في صحيفة أو موقع إخباري على الإنترنت تم تجميد حق النشر فيه ، حتى يتم معالجة المخالفات واستئناف هذا الحق.

(2) تحدد المدة التي يتم خلالها تعليق حق النشر على أنها عدد الأيام من بداية المخالفة التي أدت إلى الإيقاف حتى نهاية الانتهاك.

إعادة استمرار حق النشر

المادة 111- (1) يتم فحص الطلبات الموقعة للصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت لإلغاء الانتهاكات التي تسببت في تعليق حقوق النشر.

(2) يجوز ، إذا اقتضت الضرورة ، إنشاء مجلس رقابة من حيث حق النشر وقد يتقرر إجراء تدقيق. في هذه الحالة ، تتحمل الصحيفة أو الموقع الإخباري على الإنترنت نفقات التدقيق اعتبارًا من تاريخ الإخطار بقرار إجراء التدقيق. عشر ملزم بالدفع وفقًا للمادة.

(3) إذا تقرر أن الانتهاك الذي تسبب في تعليق الحق في النشر قد تم تصحيحه بناءً على تحديد تلقائي أو الفحص في الفقرة الأولى أو التفتيش الذي سيتم إجراؤه وفقًا للفقرة الثانية ، فإن الحق في النشر ساري المفعول اعتبارًا من هذا التاريخ.

(4) تاريخ الطلب الموقع في الفقرة الأولى هو التاريخ الذي يتم فيه تسجيل الخطاب الذي يحتوي على الطلب في سجلات المؤسسة.

إجراءات المقاصة والتعويض

المادة 112- (1) يُخصم المبلغ المقابل للإعلانات الرسمية التي تنشرها الجريدة أو المواقع الإخبارية على الإنترنت أثناء مخالفة التشريع ، والتعويض عن الإعلانات الرسمية بأن لها حقوقًا ولا يمكنها نشرها.

(2) تتم معاملات المقاصة والتعويض في الأشهر التالية على أكثر من نصف حصة الإعلان الرسمي الشهرية للنشر ذي الصلة في تاريخ القرار بشأن هذه المعاملات ، من أجل منع إيذاء الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت. ومع ذلك ، إذا تجاوز مبلغ الخصم أو التعويض 3 أضعاف حصة الإعلان الرسمية الشهرية في تاريخ قرار هذا المنشور ، فسيتم الخصم أو التعويض على كامل حصة الإعلان الرسمية في تاريخ القرار. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت عملية الخصم لمواقع أخبار الإنترنت في الفئة العامة ناتجة عن مخالفة شروط الفئة العامة ، فهي في الحصة العامة ، وإلا فهي في المحافظة. قائم على مطبق في الحصة.

(3) يتم تنفيذ الطلبات المتعلقة بالمقاصة والتعويضات بعد أن تصبح القرارات التي تستند إليها نهائية.

(4) في حالة وجود صحيفة أو موقع إخباري واحد على الإنترنت له الحق في النشر في مكان النشر أو الحصص ، المعاملات المتعلقة بالخصم ؛

أ) نشر إعلان رسمي يعادل مبلغ الاستقطاع لصحف الحي في الصحف الأخرى الصادرة في وسط المدينة ،

ب) في الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت المنشورة في وسط المدينة ، يتم قطع الإعلان الرسمي طوال مدة المخالفة.

على شكل تطبيق.

إنهاء حق النشر

المادة 113- (1) في نطاق هذه اللائحة ؛

أ) الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت التي لا يُستأنف حق النشر فيها خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالقرار المتعلق بوقف حق النشر ،

ب) الصحف التي يتم تعليق نشرها لأكثر من 1 أشهر في غضون عام من قبل السلطات المخولة قانونًا ، والمواقع الإخبارية على الإنترنت التي يتم حظر الوصول إليها ،

ج) الصحف التي تنقطع عن نشرها لأكثر من ثلاثة أيام واحدة تلو الأخرى أو بشكل متقطع في سنة ميلادية ما عدا شهر رمضان وعيد الأضحى.

ç) مواقع أخبار الإنترنت التي لا يمكن الوصول إلى محتواها لأكثر من 7 أيام متتالية أو متقطعة خلال سنة تقويمية ، بسبب خطأ أو تصحيح ،

د) الصحف اليومية المتعلقة بنشر الإعلانات الرسمية التي لا تقدم النسخة المطبوعة من العدد 10 إلى المؤسسة خلال سنة تقويمية ،

ه) الصحف غير اليومية المتعلقة بنشر الإعلانات الرسمية التي لا تقدم النسخة المطبوعة من العدد 5 إلى المؤسسة خلال سنة تقويمية ،

و) الصحف أو المجلات التي يتم تسليم نسخها المطبوعة والإلكترونية للمؤسسة غير واقعية ومضللة ، أو يتم نشر الأعداد التي لم يتم نشرها في نفس اليوم لاحقًا ،

ز) الاسم أو أسماء المجال 26 عشر صحيفة أو مواقع إخبارية على الإنترنت تقوم بتغييرها بالمخالفة للإجراءات والمبادئ الواردة في المقال ،

ğ) الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت التي تمنع الرقابة على مجالس المراقبة في الحالات التي يؤدي فيها الحجب إلى إدانة بحكم قضائي نهائي ،

ح) المجلات التي تعلق نشرها أو تجمع عددين أكثر من مرة في نفس السنة التقويمية أو تجمع أكثر من عدد في عدد واحد ،

ı) المعاملات المنفذة أمام المؤسسة أو البيانات والوثائق المقدمة 26/9/2004 الدوريات التي تشكل جريمة وفقًا لقانون العقوبات التركي رقم 5237 وقوانين العقوبات الخاصة ،

ط) الدوريات التي تخطر المؤسسة في نموذج موقع أنها تنازلت عن حق النشر ،

ي) مواقع إخبارية على الإنترنت في حالة الكشف عن مخالفة للمادة 63.

رسمي ينتهي الحق في نشر الإعلانات والإعلانات.

استثناءات من حق نشر العقوبات

المادة 114- (1) الجرائم ضد النظام الدستوري وسير العمل بهذا الأمر في قانون العقوبات التركي رقم 5237 ، بسبب محتوى الدورية المتعلقة بنشر الإعلانات الرسمية أو تصرفات الأشخاص المميزين الحقيقيين أو الاعتباريين ، الأغلبية من شركائهم ، أو ممثل الكيان القانوني ، إن وجد ، أو 12/4/1991 في حالة رفع دعوى جنائية بسبب الجرائم التي تدخل في نطاق قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 لسنة 195 ، الحق في نشر الإعلانات والإعلانات الرسمية لمدة لا تتجاوز المدة المحددة في المادة 49 من القانون الدولي. يتم إنهاء القانون رقم XNUMX من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح المديرية العامة. لا يشكل اتخاذ إجراء وفقًا لهذه الفقرة عقبة أمام إعادة المعالجة. تقرر بناءً على نتيجة الدعوى المرفوعة إسقاط الحق في تأليف أو إطلاق أو نشر الإعلانات والإعلانات الرسمية وفقاً لأحكام هذا النظام.

(2) في حالة رفع دعوى جنائية ضد أي من الأشخاص المصرح عنهم في موظفي المثقفين في نطاق الجرائم المحددة في الفقرة الأولى ، يجب على هذا الشخص أو الأشخاص ، بناء على إخطار كتابي من المؤسسة ، تتم إزالتهم من الحد الأدنى للموظفين في غضون 5 أيام عمل من تاريخ الإخطار الدوري إلى المرسل إليه بالإخطار الكتابي. خلاف ذلك ، يتم تعليق الحق في نشر المجلة ذات الصلة وفقًا لأحكام هذا النظام.

الاعتراض على قرارات المديرية العامة

المادة 115- (1) يجوز للصحيفة أو الموقع الإخباري على الإنترنت ، الذي تم إخطاره بقرار المديرية العامة ، الاستئناف أمام مجلس الإدارة في غضون 10 أيام عمل. في حساب الفترة ، يتم أخذ تاريخ استلام خطاب الاعتراض إلى سجلات المؤسسة كأساس.

(2) إذا وجد مجلس الإدارة الاعتراض مبرراً ، يرسل الملف إلى المديرية العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

(3) في حالة عدم وجود اعتراض على قرار المديرية العامة أو عدم وجود اعتراض في الوقت المناسب أو عدم قبول الاعتراض النهائي من قبل مجلس الإدارة ، يصبح القرار نهائيًا.

(4) يتعين على الصحف أو المواقع الإخبارية على الإنترنت تقديم اعتراضاتها على القرارات المتخذة بشأنها إلى الهيئة ، في رسائل منفصلة لكل قرار من قرارات المديرية العامة.

(5) تبدأ المدد المحددة في هذه المادة من أول يوم عمل يلي الإخطار بالقرار.

القسم الثامن

أحكام متنوعة ونهائية

معدل عمولة المؤسسة

المادة 116- (1) نسبة العمولة التي تطبق على الإعلانات والإعلانات الرسمية والإعلانات الخاصة والإعلانات 15٪.

دور الوساطة للحكومات

المادة 117- (1) تتم المعاملات الخاصة بالإعلانات الرسمية في الأماكن المستثناة من اختصاص الهيئة بقرار من الجمعية العمومية من قبل المحافظات بتطبيق الأحكام ذات الصلة من هذا النظام.

ألغي التنظيم

المادة 118- 5/10/2016 الاعلانات والاعلانات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 29848 ولغيت لائحة الدوريات لنشرها.

استثناء فرقة

المادة المؤقتة 1- (1) 20 من هذه اللائحة NCI حكم الفقرة الثانية من المادة ، فيما يتعلق بالزوجين 1/1/2023 لا ينطبق ذلك على العاملين في مجال الرأي الذين يتم إخطارهم للمؤسسة عبر İLANBİS قبل تاريخ التاريخ.

الحق في النشر

المادة المؤقتة 2- (1) إذا أخفقت الصحف التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية في استيفاء أحكام هذا النظام ، يوقف حقها في النشر.

الأحكام الانتقالية

المادة المؤقتة 3- (1) إلى أن تدخل أحكام هذا النظام حيز التنفيذ ، يستمر تطبيق الأحكام ذات الصلة من اللائحة ، التي ألغيت بموجب المادة 118.

أحكام انتقالية بشأن المواقع الإخبارية على الإنترنت للصحف التي تنشر إعلانات رسمية

المادة المؤقتة 4- (1) المواقع الإخبارية على الإنترنت التي يتم إخطار الهيئة بها من قبل الصحف التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية قبل نشر هذا النظام ، 31/3/2023 شريطة استيفاء أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالمواقع الإخبارية العامة والإنترنت ، باستثناء الحد الأدنى لمتطلبات المرور ، سيتمكنون من الاستفادة من الإعلانات الرسمية التي سيتم نشرها على مواقع الأخبار على الإنترنت بعد 1/4/2023 وفقًا لأماكن الحصص. ، دون التعرض لفترة انتظار. لكن، 30/9/2023 الحق في نشر الإعلانات الرسمية للمواقع الإخبارية على الإنترنت التي لا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الحركة اعتبارًا من

(2) وفقًا لحكم الفقرة الأولى ، لا تسري فترة الستة أشهر الخاصة بالمؤشر الإضافي على مواقع أخبار الإنترنت التي حصلت على حق نشر الإعلانات الرسمية.

(3) المواقع الإخبارية على الإنترنت التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية وفقًا للفقرة الأولى لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية المنتهية في حالة نقل ملكية البث وحقوقها في نشر الإعلانات الرسمية خلال عامين أو إذا كانت أسماء نطاقاتها تغير.

(4) المواقع الإخبارية على الإنترنت التي يتم إخطار الهيئة بها من قبل الصحف التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية قبل نشر هذا النظام ، 31/3/2023 بشرط أن يقدموا طلبًا موقعًا حتى تاريخ الإعلان الرسمي ، يتم تضمينهم في قسم قائمة الدوريات فيما يتعلق فقط بالمواقع الإخبارية على الإنترنت حيث يمكن وضع الإعلانات الرسمية ، دون التعرض لفترة انتظار.

أحكام انتقالية بشأن المواقع الإخبارية على الإنترنت الخاصة بالصحف ، والتي تخضع لفترة انتظار للحصول على حق نشر الإعلانات الرسمية.

المادة المؤقتة 5- (1) يجب تقديم مواقع أخبار الإنترنت التي يتم إخطارها للهيئة قبل تاريخ نشر هذا النظام من قبل الصحف ، والتي تخضع لفترة انتظار للحصول على حق نشر الإعلانات الرسمية ، مع طلب موقع ، خلال 60 يومًا. على أبعد تقدير من تاريخ الإخطار بالقرار بانتهاء الصحيفة فترة الانتظار وحقها في نشر الإعلانات الرسمية بشرط استيفائها لأحكام هذا النظام فيما يتعلق بالمواقع الإخبارية على الإنترنت بالكامل ، يستفيدون من اعلانات رسمية تنشر على مواقع اخبارية على شبكة الانترنت حسب الاماكن المخصصة لها دون التعرض لفترة انتظار.

(2) المواقع الإخبارية على الإنترنت التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية وفقًا للفقرة الأولى لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية المنتهية في حالة نقل ملكية البث وحقوقها في نشر الإعلانات الرسمية خلال عامين أو إذا كانت أسماء نطاقاتها تغير.

أحكام انتقالية بشأن المواقع الإخبارية على الإنترنت للصحف والمجلات التي تنشر إعلانات رسمية

المادة المؤقتة 6- (1) مواقع الأخبار على الإنترنت التابعة للصحف والمجلات التي لها الحق في نشر الإعلانات الرسمية ، 31/3/2023 بشرط أن يستكملوا أحكام هذه اللائحة على مواقع أخبار الإنترنت التي تبث فقط الإعلانات الرسمية ، بشرط أن يقدموا طلبًا موقعًا حتى تاريخ تقديم الطلب ، فسيتم تضمينهم في قسم قائمة الدوريات التي تسمح فقط اعلانات رسمية بعد 1/4/2023 دون ان تنتظر.

قوة

المادة 119- (1) هذه اللائحة ؛

أ) الجزء الأول من الجزء الأول 20 و 26 و 31 و 94 و 118 و 119 و 120 NCI مع المادة المؤقتة 1 والمادة 3 المؤقتة والمادة المؤقتة 4 والمادة 6 المؤقتة عشر في تاريخ نشر المقال ،

ب) البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة 29 1/7/2023 على،

ج) المادة 28 1/1/2024 على،

ç) إذا كانت هناك أحكام أخرى 1/4/2023 على،

قوة دخول المسافرين.

تنفيذي

المادة 120- (1) يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل المدير العام لمؤسسة الإعلان الصحفي.

لائحة تعديل لائحة شراء وتوزيع الإعلانات والإعلانات الرسمية في البيئة الإلكترونية

المادة 1- تم تعديل الفقرات الفرعية (ب) و (و) و (ج) من الفقرة الأولى من المادة 12 من لائحة استلام وتوزيع الإعلانات والإعلانات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/2017/29946 والمرقمة 4 إلكترونيًا. على النحو التالي.

"ب) İLANBİS (نظام معلومات الإعلان): نظام المعلومات الذي يتم فيه تلقي الإعلانات والإعلانات الرسمية إلكترونيًا من المعلنين وتوزيعها على الدوريات والإجراءات المتعلقة بالمؤهلات والواجبات المفروضة على الدوريات من قبل الجمعية العامة لـ المعهد،

"و) الدوريات: الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية على الإنترنت المتعلقة بنشر الإعلانات والإعلانات الرسمية ،"

") تعليمات النشر: واجهة ILANBIS حيث المعلومات المتعلقة بنشر الإعلانات والإعلانات بخلاف نطاق الإعلانات الرسمية واسم القانون ورقمه وبنده ، والمرسوم الرئاسي واللائحة التي تنص على نشرها ، وأين وكيف عدة مرات ووفقًا للتشريعات سيتم نشر الإعلانات الرسمية المرسلة إلى الهيئة ، "

المادة 2- تم تغيير العبارة "في الملحق 7" في الفقرة الأولى من المادة 2 من نفس اللائحة لتصبح "في الملحق 2 والمرفق 3" ، وعبارة "اعتبار تعليماته" على أنها "وفقًا لتعليماته" .

المادة 3- تم تغيير عبارة "يحددها مجلس الوزراء" في الفقرة الأولى من المادة 8 من نفس اللائحة إلى "يحددها قرار الرئيس".

المادة 4- تم تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من نفس اللائحة على النحو التالي.

"(2) يجب عرض الإعلانات الرسمية المرسلة من خلال İLANBIS في الإصدارات العامة من الصحف وفي مواقع الأخبار على الإنترنت في جميع أنحاء تركيا ، ما لم ينص على خلاف ذلك.

(3) يجب أن تنشر الدوريات الإعلانات الرسمية في الوقت المحدد. تقع مسؤولية الإعلانات والإعلانات الرسمية التي لم يتم نشرها في الوقت المحدد ، والإعلانات الرسمية التي لا تنشر في طبعات عامة أو تُعرض في جميع أنحاء تركيا ، على الدورية ذات الصلة.

المادة 5- تم تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 13 من نفس اللائحة على النحو التالي.

"(2) الإعلانات والإعلانات الخاصة ، بخلاف الإعلانات والإعلانات الرسمية التي تكون الوكالة مسؤولة عنها ، يتم نشرها في الصحف والمجلات أو مواقع الأخبار على الإنترنت في قائمة الدوريات على موقع الوكالة ، بما يتوافق مع الرغبات. من المعلنين ".

"(4) على الرغم من أنه إعلان رسمي ، إذا كان المعلنون يفضلون صحيفة أو موقعًا إخباريًا على الإنترنت أو صفحة أو عمودًا أو موقعًا أو يطلبون تنضيدًا وترتيبًا ورسومات خاصة ، في تعريفة سعر الإعلان الرسمي الحالية التي يحددها رئيس الجمهورية ، سيتم تطبيق تعريفات الإعلان والإعلان الخاصة المحددة في الفقرة الثالثة ، شريطة ألا تقل عن سعر العمود أو السنتيمتر المحدد أو سعر الوحدة ".

المادة 6- تم تغيير عبارة "عمليات ما قبل الطباعة والطباعة" في الفقرة الثالثة من المادة 14 من نفس اللائحة إلى "الطباعة أو النشر المسبق وهذه العمليات".

المادة 7- تم تغيير عبارة "من قبل مجلس الوزراء" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 16 من نفس اللائحة إلى "بقرار من الرئيس" ، كما تم تغيير عبارة "لائحة الإعلانات والإعلانات الرسمية والدوريات لنشرها" تم تغييرها لتصبح "لوائح الإعلانات والإعلانات الرسمية".

المادة 8- تم تعديل الملحق 1 والملحق 2 من نفس اللائحة على النحو المرفقين وتمت إضافة الملحق 3 من نفس اللائحة.

المادة 9- تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في 1/4/2023.

المادة 10- يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل المدير العام لمؤسسة الإعلان الصحفي.

اللائحة التنفيذية بشأن تعديل لائحة تلقي وتوزيع الإعلانات والإعلانات الرسمية في البيئة الإلكترونية

المادة 1- تم تعديل الفقرات الفرعية (ب) و (و) و (ج) من الفقرة الأولى من المادة 12 من لائحة استلام وتوزيع الإعلانات والإعلانات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/2017/29946 والمرقمة 4 إلكترونيًا. على النحو التالي.

"ب) İLANBİS (نظام معلومات الإعلان): نظام المعلومات الذي يتم فيه تلقي الإعلانات والإعلانات الرسمية إلكترونيًا من المعلنين وتوزيعها على الدوريات والإجراءات المتعلقة بالمؤهلات والواجبات المفروضة على الدوريات من قبل الجمعية العامة لـ المعهد،

"و) الدوريات: الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية على الإنترنت المتعلقة بنشر الإعلانات والإعلانات الرسمية ،"

") تعليمات النشر: واجهة ILANBIS حيث المعلومات المتعلقة بنشر الإعلانات والإعلانات بخلاف نطاق الإعلانات الرسمية واسم القانون ورقمه وبنده ، والمرسوم الرئاسي واللائحة التي تنص على نشرها ، وأين وكيف عدة مرات ووفقًا للتشريعات سيتم نشر الإعلانات الرسمية المرسلة إلى الهيئة ، "

المادة 2- تم تغيير العبارة "في الملحق 7" في الفقرة الأولى من المادة 2 من نفس اللائحة لتصبح "في الملحق 2 والمرفق 3" ، وعبارة "اعتبار تعليماته" على أنها "وفقًا لتعليماته" .

المادة 3- تم تغيير عبارة "يحددها مجلس الوزراء" في الفقرة الأولى من المادة 8 من نفس اللائحة إلى "يحددها قرار الرئيس".

المادة 4- تم تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من نفس اللائحة على النحو التالي.

"(2) يجب عرض الإعلانات الرسمية المرسلة من خلال İLANBIS في الإصدارات العامة من الصحف وفي مواقع الأخبار على الإنترنت في جميع أنحاء تركيا ، ما لم ينص على خلاف ذلك.

(3) يجب أن تنشر الدوريات الإعلانات الرسمية في الوقت المحدد. تقع مسؤولية الإعلانات والإعلانات الرسمية التي لم يتم نشرها في الوقت المحدد ، والإعلانات الرسمية التي لا تنشر في طبعات عامة أو تُعرض في جميع أنحاء تركيا ، على الدورية ذات الصلة.

المادة 5- تم تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 13 من نفس اللائحة على النحو التالي.

"(2) الإعلانات والإعلانات الخاصة ، بخلاف الإعلانات والإعلانات الرسمية التي تكون الوكالة مسؤولة عنها ، يتم نشرها في الصحف والمجلات أو مواقع الأخبار على الإنترنت في قائمة الدوريات على موقع الوكالة ، بما يتوافق مع الرغبات. من المعلنين ".

"(4) على الرغم من أنه إعلان رسمي ، إذا كان المعلنون يفضلون صحيفة أو موقعًا إخباريًا على الإنترنت أو صفحة أو عمودًا أو موقعًا أو يطلبون تنضيدًا وترتيبًا ورسومات خاصة ، في تعريفة سعر الإعلان الرسمي الحالية التي يحددها رئيس الجمهورية ، سيتم تطبيق تعريفات الإعلان والإعلان الخاصة المحددة في الفقرة الثالثة ، شريطة ألا تقل عن سعر العمود أو السنتيمتر المحدد أو سعر الوحدة ".

المادة 6- تم تغيير عبارة "عمليات ما قبل الطباعة والطباعة" في الفقرة الثالثة من المادة 14 من نفس اللائحة إلى "الطباعة أو النشر المسبق وهذه العمليات".

المادة 7- تم تغيير عبارة "من قبل مجلس الوزراء" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 16 من نفس اللائحة إلى "بقرار من الرئيس" ، كما تم تغيير عبارة "لائحة الإعلانات والإعلانات الرسمية والدوريات لنشرها" تم تغييرها لتصبح "لوائح الإعلانات والإعلانات الرسمية".

المادة 8- تم تعديل الملحق 1 والملحق 2 من نفس اللائحة على النحو المرفقين وتمت إضافة الملحق 3 من نفس اللائحة.

المادة 9- تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في 1/4/2023.

المادة 10- يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل المدير العام لمؤسسة الإعلان الصحفي.

كن أول من يعلق

ترك الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*