تم قبول 14 مادة من الاقتراح بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي وصحافة الإنترنت

تم قبول مقال الاقتراح المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وصحافة الإنترنت
تم قبول 14 مادة من الاقتراح بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي وصحافة الإنترنت

تمت الموافقة على 14 مادة أخرى من قانون تعديل قانون الصحافة وبعض القوانين ، والتي تشمل لوائح وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة على الإنترنت ، من قبل لجنة العدالة البرلمانية. وفقًا لمواد الاقتراح المقبولة ، يتم أيضًا تضمين مواقع أخبار الإنترنت في تعريف الدوريات.

كما تم تضمين تعريف موقع أخبار الإنترنت ، مدير الاتصالات ، إدارة الاتصالات ، لجنة الصحافة ، عضو الإعلام ، وموظف المعلومات في اللائحة.

في مواقع أخبار الإنترنت ، سيتم الاحتفاظ بعنوان مكان العمل والاسم التجاري وعنوان البريد الإلكتروني وهاتف الاتصال وعنوان الإشعار الإلكتروني واسم وعنوان مقدم الاستضافة تحت عنوان "جهة الاتصال" بطريقة يمكن للمستخدمين الوصول إليها مباشرة من الصفحة الرئيسية على وسائط الإنترنت الخاصة بهم.

التاريخ الذي يتم فيه تقديم المحتوى لأول مرة على مواقع الأخبار على الإنترنت وتواريخ التحديث التالية ستتم الإشارة إليها على المحتوى ، بطريقة لن تتغير في كل مرة يتم الوصول إليها.

من أجل ضمان سرعة وفعالية الإخطار بالنشرات الصحفية وقرارات حظر البث الصادرة عن الهيئات القضائية ؛ سيتم الآن تسليم الإعلان الذي سيتم تقديمه للتسجيل لنشر الدوريات إلى وكالة الإعلانات الصحفية بدلاً من مكتب المدعي العام.

سيظهر عنوان الإخطار الإلكتروني أيضًا في الإعلان المقدم للتسجيل.

يمكن لمؤسسة الإعلان الصحفي طلب تعليق النشر.

لن يتم تطبيق حظر البث فيما يتعلق بالمواقع الإخبارية على الإنترنت. إذا لم يمتثل موقع أخبار الإنترنت لهذا الحكم ، فستطلب وكالة الإعلانات الصحفية من موقع أخبار الإنترنت تصحيح أوجه القصور أو تصحيح المعلومات غير الصحيحة في غضون أسبوعين. إذا لم يتم استيفاء الطلب ، فسوف تتقدم مؤسسة الإعلانات الصحفية بطلب إلى المحكمة الجنائية الابتدائية من أجل تحديد أن تأهيل موقع أخبار الإنترنت لم يتم تحقيقه. ستصدر المحكمة قرارها في غضون أسبوعين على الأكثر.

في حال قبول الطلب ، سيتم حذف الإعلانات والإعلانات الرسمية التي يمكن توفيرها لمواقع الأخبار على الإنترنت وحقوق الموظفين المتعلقة بالبطاقة الصحفية. لن تمنع إزالة الحقوق المنصوص عليها في موقع أخبار الإنترنت من إنفاذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات ذات الصلة.

التزام التسليم والتخزين

سيتم الاحتفاظ بالمحتويات المنشورة على الموقع الإخباري على الإنترنت لمدة عامين بطريقة صحيحة وكاملة ، ليتم تسليمها إلى مكتب المدعي العام الذي طلب ذلك عند الضرورة.

في حالة وجود إخطار كتابي لموقع أخبار الإنترنت بأن النشر موضوع تحقيق ومقاضاة من قبل الجهات القضائية ، فسيكون من الضروري الاحتفاظ بسجل النشر خاضعًا للتحقيق والمقاضاة حتى الإخطار باختتام هذه الإجراءات.

يلتزم المدير المسؤول بنشر رسالة التصحيح والرد الخاصة بالمصاب على مواقع أخبار الإنترنت دون أي تصحيح أو إضافة خلال يوم واحد على الأكثر من تاريخ استلام المقال على صفحات وأعمدة الموقع. المنشور ذي الصلة ، بنفس الخطوط وبنفس الطريقة ، من خلال توفير رابط URL. في حالة تنفيذ قرار حظر الوصول و / أو إزالة المحتوى المتعلق بالبث أو إزالة المحتوى تلقائيًا بواسطة موقع أخبار الإنترنت ، سيتم نشر نص التصحيح والرد على موقع أخبار الإنترنت حيث يتم البث ذي الصلة لمدة أسبوع واحد ، تكون أول 24 ساعة منها على الصفحة الرئيسية.

يجب فتح القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الأخرى المرتكبة من خلال المطبوعات أو المواقع الإخبارية على الإنترنت أو المنصوص عليها في هذا القانون خلال 4 أشهر للدوريات اليومية ومواقع الأخبار على الإنترنت ، وفي غضون 6 أشهر بالنسبة للمطبوعات الأخرى كشرط للاستدلال. وتبدأ هذه الفترات من تاريخ تسليم المطبوعات إلى النيابة العامة وللمواقع الإخبارية على الإنترنت من تاريخ بلاغ الجريمة.

تطبيق البطاقة الصحفية وتحديد طبيعتها وأنواعها

كما تم بالاقتراح تحديد طلب البطاقة الصحفية وطبيعتها وأنواعها. وبناءً عليه يتم تقديم طلب البطاقة الصحفية إلى مديرية الاتصالات. سيتم قبول البطاقة الصحفية كوثيقة هوية رسمية.

تم تحديد أنواع البطاقات الصحفية على النحو التالي:

  • بطاقة صحفية بسبب الواجب: بطاقة صحفية تُمنح للإعلاميين الأتراك وموظفي الإعلام العاملين في مؤسسة إعلامية ،
  • البطاقة الصحفية الموقوتة: بطاقة صحفية تُمنح للإعلاميين الأجانب الذين يغطي مجال عملهم تركيا ،
  • البطاقة الصحفية المؤقتة: البطاقة الصحفية الممنوحة للإعلاميين الأجانب الذين يأتون إلى تركيا للحصول على الأخبار لفترة مؤقتة ، على الرغم من أن مجال عملهم لا يغطي تركيا ،
  • بطاقة الصحافة المجانية: بطاقة صحفية تُمنح لأعضاء وسائل الإعلام الذين لا يعملون مؤقتًا أو يعملون بالصحافة المستقلة في الخارج ،
  • البطاقة الصحفية الدائمة: تعني بطاقة صحفية مدى الحياة تُمنح لأعضاء وسائل الإعلام وموظفي الإعلام ممن لديهم 18 عامًا على الأقل من الخدمة المهنية.

من يمكنه الحصول على بطاقة صحفية؟

يتم إصدار بطاقة صحفية للمواطنين الأتراك من المؤسسات الإعلامية العاملة في تركيا ، وأصحاب الدوريات أو ممثلي الكيانات القانونية ورئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون ، والإعلاميين الأجانب الذين يعملون نيابة عن المؤسسات الإعلامية والتي تشمل ولايتها تركيا ، والتي يغطي مجال عملها تركيا. على الرغم من أنها لا تغطي تركيا ، إلا أن الإعلاميين الأجانب الذين يأتون إلى تركيا مؤقتًا لأغراض إخبارية ، وأصحاب وموظفي المؤسسات الإعلامية التي تبث في الخارج ، والمواطنون الأتراك يعملون في الصحافة المستقلة في الخارج ، والمؤسسات العامة و المنظمات العاملة في مجال الإعلام والمؤسسات العامة يمكن أن تُمنح للموظفين العموميين العاملين في خدمات المعلومات التي تقوم بها النقابات والجمعيات والمؤسسات التي ثبت أنها تعمل في المصلحة العامة ، بشرط أن تعمل في مجال وسائل الإعلام.

من أجل التقدم بطلب للحصول على بطاقة صحفية ، يجب على المتقدمين إكمال سن 18 ، والتخرج من مدرسة ثانوية على الأقل أو مؤسسة تعليمية معادلة ، وألا يتم تقييدهم أو منعهم من الخدمات العامة.

بالإضافة إلى ذلك ، حتى إذا انقضت المواعيد النهائية المحددة في المادة 53 من قانون العقوبات التركي لمن يطلب بطاقة صحفية ؛ السجن لمدة 5 سنوات أو أكثر لارتكاب جريمة عمدًا أو بسبب الابتزاز أو السرقة أو التزوير أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو الحنث باليمين أو الحنث باليمين أو القذف أو التلفيق أو الفحش أو الدعارة أو الإفلاس الاحتيالي أو الاختلاس أو الابتزاز أو الرشوة أو التهريب أو التلاعب بالعطاءات ، تزوير الأداء ، غسل قيم الممتلكات الناشئة عن الجريمة ، الجرائم ضد الحصانة الجنسية ، الجرائم ضد السلم العام ، الجرائم ضد النظام الدستوري وعمل هذا الأمر ، الجرائم ضد الدفاع الوطني ، الجرائم ضد أسرار الدولة ، التجسس يجب ألا تمت إدانتهم بجرائم أو جرائم إرهابية.

سيُطلب من أولئك الذين يطلبون بطاقة أيضًا إبرام عقد وفقًا لأحكام قانون تنظيم العلاقات بين الموظفين والعاملين في مهنة الإعلام ، للعمل دون انقطاع لمدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ الفصل ، باستثناء القوة القاهرة ، وعدم مزاولة الأنشطة التجارية في غير الأنشطة الإعلامية. لن ينطبق هذا البند على الدوريات أو ممثلي الكيانات القانونية الذين يطلبون بطاقة صحفية ، ورئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون ، والموظفين الذين يمكنهم الحصول على بطاقة صحفية في المؤسسات والمنظمات العامة ، وأعضاء وسائل الإعلام التركية العاملة في الصحافة الأجنبية- هيئات البث التي تطلب بطاقة صحفية.

لن يُطلب من الذين يطلبون بطاقة صحفية دائمة ومجانية ومن يطلبون بطاقة صحفية مرتبطة بواجبهم من خلال TRT إبرام عقد وفقًا لأحكام القانون ذي الصلة والعمل دون انقطاع لمدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ الانسحاب ما عدا القوة القاهرة.

إذا شهدوا أن المؤسسة الإعلامية قد عينتهم ، فلديهم تصريح عمل وفقًا لقانون العمل الدولي ، وقدم خطابًا تقديميًا تم استلامه من السفارة أو السفارة أو القنصلية في تركيا في البلد الذي يوجد به المقر الرئيسي المنظمة التي ينتمون إليها ، إلى وسائل الإعلام الأجنبية الذين يطلبون بطاقة صحفية ، يمكن إصدار بطاقة.

عمولة البطاقة الصحفية

تتكون لجنة بطاقة الصحافة من 9 أعضاء. بالإضافة إلى عضوين يمثلان الرئاسة ، عضو تحدده النقابة التي لديها أكبر عدد من حاملي البطاقة الصحفية من بين النقابات العاملة كنقابة ، وعضو تحدده الرئاسة من بين عمداء الاتصالات. أعضاء هيئة التدريس أو الصحفيين الذين يحملون بطاقة صحفية تجري في اللجنة.

ستكون مدة عضوية الأعضاء سنتين. يمكن إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم.

عمولة؛ سيقرر ما إذا كنت ستحمل بطاقة صحفية من خلال تقييم مؤهلات مقدم الطلب والدراسات المهنية والأعمال والجوائز.

وعليه ، إذا كان مفهوماً أن حامل البطاقة الصحفية ليس لديه المؤهلات المحددة في القانون أو أنه فقد هذه المؤهلات فيما بعد ، سيتم إلغاء البطاقة الصحفية من قبل مديرية الاتصالات.

في حال تصرف حامل البطاقة الصحفية بشكل مخالف للمبادئ الأخلاقية للصحافة ، يجوز تحذير لجنة البطاقة الصحفية من خلال مراعاة طبيعة المخالفة ، أو قد يتقرر إلغاء البطاقة الصحفية.

كن أول من يعلق

ترك الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*