في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم ، جاء القرار الإضافي لمرسوم رئيس الجمهورية بتاريخ 26.10.2020 ورقم 3134 على النحو التالي ؛ "تمديد فترة بدل العمل القصير ، المادة 1 (1) في إطار المبادئ المحددة في المادة المؤقتة 25 من قانون التأمين ضد البطالة بتاريخ 8/1999/4447 ورقم 23 ، في نطاق الحالات الدورية التي تسببها تأثيرات خارجية بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ، بالنسبة لأماكن العمل التي تقدمت بطلبات للعمل لفترة قصيرة حتى 30/6/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ) ، تكون مدة بدل العمل القصير في إطار المبادئ المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 2 بتاريخ 29/6/2020 ، دون التقيد بفترة التمديد في نطاق المادة الإضافية 2706 من القانون المذكور أعلاه. وقد تم تمديدها لمدة شهرين تبدأ بعد مدّة شهرين بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 تاريخ 8/2020/2915 ".
كن أول من يعلق